الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 02:06 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة مشروع قانون إجراءات الطعن أمام النقض

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي، وستون نائباً آخرون، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لحين أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

اقرأ أيضا | برلماني: مصر تبنت سياسة فاعلة للتصدي في وجه التعدي على الأرضي الزراعية

وأكد إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن هذا القانون غاية في الأهمية ويعيد رسم ملامح خريطة الطعون القضائية في مصر، لافتا إلى أن محكمة النقض تعد طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات؛ فالتقاضي على درجتَين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

وأضاف النائب، أن دور محكمة النقض سيتأثر بسبب التعديل الذي جرى بموجب القانون 11 لسنة 2017، والذي حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن أسند إليها مهمة الفصل في الموضوع أيضًا، حيث نصت المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية منها، أنه إذا كان الطعن مبنيًّا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًّا.