الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 09:20 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا وزير التموين والتجارة الداخلية يقرر مد فترة صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية مايو 2025 وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بدراسة حالة أسر حادث سير المنيا تخصيص 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحفيين

اعرف ضوابط وشروط المادة 10 من قانون حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يبحث عديد من مستهلكي السلع والخدمات عن ضوابط وشروط وتفاصيل قانون حماية المستهلك، عند حجزهم  سلعة أو منتجا معينا، وتنص المادة الـ 10 من قانون حماية المستهلك في هذا الإطار على ما يلي:

ضرورة التزام المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلَم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به النفاط التالية:

1 - اسم المورد أو اسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي.

2 - تاريخ الحجز.

3 - السعر الشامل للمنتج.

4 - نوع المنتج وخصائصه وصفاته.

5 – تاريخ ومكان التسليم.

6 - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.

ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.

نص المادة 72 من قانون حماية المستهلك

 "إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر".