الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:45 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية اختيار أحمد سعد للغناء خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فرقة الحاكي لسيرة الهادي في حفلات المولد النبوي بأوبرا دمنهور لمدة 15 دقيقة.. الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الفريق اليوم وزير الاتصالات يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بفعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة وكيل زراعة البحيرة يحيل 18 قيادة بالجمعيات الزراعية للتحقيق عرض الشيخ صلاح التيجاني وخديجة خالد صاحبة البوست المنشور على النيابة اليوم تاريخ العلاقات المصرية السعودية والروابط القوية من التعاون السياسي والاقتصادي وزير النقل يصدر تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط السكك الحديدية الصناعة: غداً السبت لقاء «الوزير» مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج

الشيوخ يوافق على تعديل أحكام قانون نقابة المهندسين والوقف الخيري

مجلس الشيوخ - ارشيفية
مجلس الشيوخ - ارشيفية

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وتمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.

وتنص المادة الـ7 من من قانون نقابة المهندسين

"لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 30 ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية".

وقرر مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال "صندوق الوقف الخيري"، وفقا للمادة الـ6 من مشروع القانون.

وتنص المادة الـ6 من مشروع قانون "صندوق الوقف الخيري" على ما يلي:

نص المادة الـ6 من مشروع قانون صندوق الوقف الخيري

"يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق".

موضوعات متعلقة