عاجل| تعرف على قرارات مجلس الوزراء المطبقة على كل محافظات مصر بداية من غدا

يوافق اليوم، آخر أيام تطبيق حظر أسبوع عيد الفطر المبارك، الذي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عنه في مؤتمر صحفي، والتي كان أهمها حظر الحركة بدءا من الساعة الخامسة مساء إلا للضرورة التي يحددها القاضي المسئول عن المنطقة، ووقف حركة كل وسائل النقل والمواصلات العامة في البلاد، وإغلاق كافة المحال التجارية.
وسيكون اليوم الجمعة، هو الأخير في تطبيق تلك القرارات، التي تم التأكيد عليها في إجازة عيد الفطر المبارك لكونه يرتبط بالاختلاط والعادات غير الصحية، والتي يمكن أن تسبب زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل كارثي، لذا جاءت القرارات للحفاظ على حياة الناس التي يهددها فيروس كورونا الفتاك.
قرارات مجلس الوزراء الجديدة
وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي عن عدة قرارات جديدة بدءا من الأسبوع القادم، حيث يتم العمل على فتح كل المجالات التي أغلقت الفترة الماضية تدريجيا، لتأهيل المواطنين لما يعرف بـ"التعايش مع كورونا"، أي محاولات الرجوع للحياة الطبيعية والأنشطة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.
وستطبق قرارات مجلس الوزراء لمدة أسبوعين، على أن يتم فرض حظر التجوال الجزئي بدءا من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وفيها يتم وقف حركة المواطنين بشكل عام إلا للضرورة القصوى التي يحددها القاضي المسؤول عن المنطقة، على أن يتم فتح المطاعم والأماكن السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات.
وتبقى الأماكن التي تقدم التسلية أو الترفيه، وجميع الحدائق العامة، والكازينوهات، والمتنزهات والشواطئ، قيد الإغلاق، على أن تفتح المحال التجارية والمولات وغيرها من الأماكن التي تقدم خدمات للمواطنين حتى الساعة الخامسة مساء، وتغلق بدءا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وكذا المصالح الحكومية.
اقرأ أيضا: بعد بروتوكول وزارة الصحة.. كيف يمكن لسكان القاهرة والريف تطبيق العزل الذاتي بـ”غرفتين وصالة”؟
ارتداء الكمامات
جاء في قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على ارتداء الكمامة الطبية في الأسواق، والمحلات، والمنشأت الحكومية، والمنشأت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة والخاصة.
وعن عقوبة عدم ارتداء الكمامات فنصت قرارات "مدبولي" على توقيع غرامة 4 آلاف جنيه، ومعاقبة كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.