الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 09:41 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
حصول اللاعب سيف احمد شاهين علي المركز الاول جمهورية في الووشو كونغ فو سندا تحت 16 سنة قرار جمهوري بتعيين الدكتورة منال مصطفى نائبا لرئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث غرفة الجيزة التجارية: صناعة مصرية تنفتح على آفاق سعودية واعدة رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مجمع شين فينج (Xin Feng) المتكامل نقيب المحامين يتابع الوقفات الاحتجاجية للنقابات الفرعية بكافة محاكم الجمهورية قرار جمهوري بتعيين الدكتور مصطفى محمود نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب تعدي أهالي مريض على طاقم تمريض بمستشفي طوارىء طنطا الجامعي..صور تعيين الدكتور « محمد البدري» أمينا لحزب الجبهة بالمنيا.. تعرف على السيرة الذاتية انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه

البرلمان يوافق على تعديل قانون هيئات القطاع العام

وافق علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، في مجموعة، وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته. 

وأحال المجلس في 14 مايو مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، وعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في 22 من الشهر ذاته، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويهدف مشروع هذا القانون لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

وجاء نص المادة الأولى على أن يُلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

كما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم.

ونصت المادة الثالثة على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. يُمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد: مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي بـ32.7%