الطريق
الخميس 24 أبريل 2025 10:17 مـ 26 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
يشمل تعهدًا بعدم انضمام كييف للناتو.. مقترح ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ”الصليب الأحمر”: غزة تواجه كارثة إنسانية بعد توقف المستشفيات عن العمل شاهد| عضو ”اقتصادية الشيوخ”: مصر تسير بخطى واثقة نحو استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية ترامب: روسيا اقترحت إنهاء الحرب والتوقف عن الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو مفاجئة عاجلة حول ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة حساسين: تحرير سيناء ملحمة بطولية خالدة في تاريخ الوطن إزالة 52 حالة تعدى على الأرض الزراعية بالبحيرة وزير البترول يشارك في فعاليات ”قمة مستقبل أمن الطاقة” في لندن القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في ورشة عمل ”الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات” مشاورات سياسية بين مصر وإيطاليا بالقاهرة وفد تنسيقية أسوان لـ”كيان الاتحاد الشبابى لدعم مصر ” يهنئ المستشار العسكري بمناسبة عيد تحرير سيناء

ناجي الشهابي: «إقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي انتصار للدستور»

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالمناقشات الجادة التي شهدها مجلس النواب حول نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة المداولات المتعلقة بالمادة 523 التي رفعتها للجلسة العامة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية، والتي تحدد الحالات التي تستحق التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

وأكد «الشهابي» أن إقرار هذه المادة يعكس التزام مجلس النواب بتطبيق دستور يناير 2014، الذي يعد الأول في تاريخ الدساتير المصرية الذي أقر التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي غير المبرر.

كما أعرب عن اتفاقه مع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في وصف دستور 2014 بأنه "دستور تقدمي"، مضيفًا أنه أيضًا "دستور عصري" يعزز حماية حقوق الإنسان، ويتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن إقرار مجلس النواب للتعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل تنفيذًا صريحًا لنصوص دستور 2014، الذي أقر حق التعويض، وأناط بالقانون تحديد حالاته، وتحميل الخزانة العامة للدولة قيمة التعويض الذي تقدره المحكمة لكل حالة على حدة.

وأوضح الشهابي أن المادة 523 من مشروع القانون حددت الحالات التي يحق فيها للمتهم المطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، والتي تشمل: «إذا كانت التهمة الموجهة للمتهم معاقب عليها بالغرامة أو جنحة لا تزيد عقوبتها عن سنة، وكان المتهم مقيمًا في مصر إقامة ثابتة ومعلومة. أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة».

وتابع: «إذا صدر حكم بات ببراءة المتهم استنادًا إلى عدم صحة الواقعة أو عدم وجود جريمة، وليس لأسباب إجرائية مثل البطلان أو عدم كفاية الأدلة؛ يُمنح التعويض أيضًا لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغائها ضوابط لضمان عدالة التعويض وحماية المال العام».

وأضاف أن المادة 523 جاءت متسقة تمامًا مع الدستور، الذي أوكل إلى القانون تحديد الحالات التي تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، وذلك لضمان العدالة، وحماية المال العام، حيث تتحمل الخزانة العامة تكلفة التعويضات.

وأوضح أن القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لأسباب إجرائية مثل البطلان، أو القضايا التي تبرئ المحكمة فيها المتهم لعدم كفاية الأدلة، لا تستحق التعويض، وهو ما يعكس الدقة في صياغة المادة.

موضوعات متعلقة