الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 10:08 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم الفنانة الكبيرة لبلبة منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالمياً شاهد| برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها الكرملين: روسيا ليس لديها أي مطالب إقليمية ضد دول البلطيق ولا تنوي مهاجمة أحد وكيل الأزهر يستقبل رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجيبوتي لبحث سبل التعاون في المجالات الدعوية والتعليميَّة أول مايو.. بدء التقديم لمسابقة “توفيق الحكيم للتأليف المسرحي” بـ”القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية” ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيس دولة سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين تَطوّر غير مسبوق في تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي لبحث فرص التعاون الممكنة بين الشركات المصرية والكويتية رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف عدد من شوارع المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025 وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي السفير الصيني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

إحباط زواج طفلة 15 عامًا بمركز بلقاس الدقهلية

تعبيرية
تعبيرية

أوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى بيان، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من شخص طلب سرية بياناته، كشف اعتزام والد طفلة تبلغ من العمر ١٥ عامًا تزويجها، وذلك بعد أن حرر عقد زواج عرفيًا على يد محام.

وأشارت «السنباطى» إلى أنه على الفور تم التوجيه بالتحرك السريع لإنقاذ الطفلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية، والتى بدورها تقصت عن الواقعة وأكدت صحتها.

وأضافت «السنباطى» أنه تم إبلاغ النيابة العامة «من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين بمكتب «المستشار النائب العام»، الذى أحال الواقعة إلى نيابة شمال المنصورة الكلية، وتحرر محضر إدارى مركز الستامونى، فكلفت وحدة مباحث مركز شرطة الستامونى بإحضار العروس والعريس والأسرة ومنع إتمام إجراءات هذا الزواج، حيث كانت الطفلة آنذاك بالكوافير.

و نص القانون على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه والعز، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.