الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 05:35 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
حسام مهران أمينًا عامًّا مساعدًا لفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي وكيل الأزهر يستقبل رئيس المجلس الفقهي الأسترالي لبحث سُبُل التعاون في المجالين الدعوي والتَّعليمي الدكتور أحمد رمضان صوفي عميدا لكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة وفد اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس مجموعة مواني أبوظبي لبحث تعزيز التعاون محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الكورنيش جامعة طنطا الأهلية بالغربية تضم 10 كليات في تخصصات مختلفة رئيس هيئة الاستثمار: سنشهد طفرة نتيجة استبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة وزيرة التخطيط تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري ومؤشرات النمو محافظ الغربية يتجول في شوارع قرية “أشناواي” بالسنطة ويستمع لشكاوي المواطنين بمناسبة عيد العمال.. إجازة للبنوك في الأول من مايو مصلحة الضرائب: لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة وزير الزراعة يفتتح الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل بالعاصمة التونسية

هل الرجوع في يمين «الطلاق» يقع به أم عليه كفارة؟ ..الإفتاء تجيب

أرشيفية
أرشيفية

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ "علي الطلاق" لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.

وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".

وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".

الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدًا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ».

وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأوضح «جمعة»، في فتوى له، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

وأضاف أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تُحسب طلقة، قائلًا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».