الطريق
الخميس 19 سبتمبر 2024 10:23 مـ 16 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة رئيس هيئة الدواء يستقبل رئيس وممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية انطلاق عرض فيلم بنسيون دلال في السينمات بهذا الموعد رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا استعدادًا للعام الجديد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يلتقي رؤساء الجمعيات المشتركة بالتزامن مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد.. تعليم البحيرة تنظم معرضا لمستلزمات المدارس لغير القادرين سكرتارية المرأة بعمال مصر تعقد ندوة حول مشروع تعديل قانون العمل والعلاقات داخل بيئة العمل الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحريق مصنع الطوب الطفيلى بالعياط وزارة الشباب تُطلق فعاليات مبادرة «تعالي مصر وشوف» بالقليوبية

ما حكم سرقة التيار الكهربائي؟. الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم سرقة التيار الكهربائي من خلال إمداد وصلات بطرق غير مشروعة؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تَعَدٍّ على المال العام بغير وجه حق؛ وقد حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسئولية الجميع؛ لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه.

واستشهدت دار الإفتاء، بما ورد عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام؛ أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.

وأكدت دار الإفتاء، أنه يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة.

كما أكدت على أن هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).

وشددت دار الإفتاء، على أن هذا الفعل ، يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

كما أنه يُعد أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).

موضوعات متعلقة