الطريق
السبت 5 أكتوبر 2024 07:44 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تصل إلى 6.7 مليون طن في 9 أشهر المشاط: استثمارات بـ2.25 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة عبر برنامج نُوَفِّي البنك الأوروبى يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات العربى الأفريقى للاستدامة مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان «أكتوبر معركة نصر » برئاسة وزير البترول.. مصر تمثل في افتتاح القمة الـ19 للفرانكفونية بباريس الصحة: مبادرة ”بداية” تقدم 33.6 مليون خدمة منذ انطلاقها منطقة المنيا الأزهرية تحتفل بانتصارات أكتوبر فينيسيوس على أعتاب الكرة الذهبية.. مفاجآت في حياته الشخصية ومسيرة مليئة بالإنجازات احتفالا بذكرى أكتوبر.. عروض فنية ومنتجات تراثية بالمعرض الـ 17 للثقافات العسكرية الفيفا يدرس منع الكيان الصهيوني من المشاركات الدولية بعد طلب فلسطين من القاهرة.. إعلان تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما تكثيف الجهود للانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع كسر الحجر

قرار عاجل من هيئة الدواء بحظر هذه المضادات الحيوية.. ما نوعها؟

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، قرارًا لشركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع أنواع حقن من فئة محددة إلى الصيدليات العامة، واقتصار توريدها على المنشآت الطبية كالمستشفيات.

وبحسب القرار تلتزم شركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع حقن مضادات الحيوية من فئة "Reserve" إلى الصيدليات العامة، واقتصار التوريد على المنشآت الطبية كالمستشفيات.

وأوضح الدليل التنظيمي لهيئة الدواء أن التعليمات الخاصة بشركات الأدوية نصت على اقتصار توريد وتخزين مضادات الحيوية من فئة "Reserve"، في الشكل الصيدلي المعد للحقن على المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد "GSDP"، وكذا توريد هذه المستحضرات على المنشآت الطبية، كالمستشفيات، المرخص لها ويمنع توريدها إلى الصيدليات العامة.

كما قامت الهيئة بإلزام المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد توريد تلك المجموعة من مضادات الحيوية في شكل حقن إلى المنشآت الطبية المرخص لها، وعدم بيعها إلى الصيدليات العامة.

ووضعت هيئة الدواء عقوبات على شركات الأدوية والمخازن في حال مخالفة القرار، حيث أنه على مستوى الشركة المصنعة أو المستوردة، يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من حيث وقف توريد المستحضر المخالف الخاص بالشركة لمدة 3 أشهر لكافة الجهات التي تورد إليها، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات تصاعدية في حال تكرار المخالفة مرتين خلال السنة.

اقرأ أيضًا: «القاهرة التاريخية» ضمن الجولة التفقدية للحكومة الجديدة.. صور

موضوعات متعلقة