الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 05:01 مـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الخزانة الأمريكية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ناقلات نفط تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب مفتي الجمهورية ومفتي تشاد يلتقيان على هامش مؤتمر أبو ظبي لبحث أوجه تعزيز التعاون الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج ”معسكر الابتكار” داخل 100 معهد وجامعة تكنولوجية وزير الرياضة يهنئ عمرو مصيلحي بفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة محافظ كفر الشيخ يعتمد مخطط مدينة برج البرلس للحد من العشوائيات والبناء المخالف وزير الإسكان يقوم بجولة موسعة بمشروع ”حدائق تلال الفسطاط” بالقاهرة فيديو| أخر تطورات إحباط مخطط إرهابي يهدف لزعزعة استقرار الأردن مفتي الجمهورية يلتقي مفتي سنغافورة في أبو ظبي لبحث سُبُل تعزيز التعاون وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية انطلاق معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطالبات الوافدات بالإسكندرية محافظ القاهرة يفتتح معرض التعليم الفنى وورش العمل”اصنع وابدع”

حبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة 2024

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

ينطلق السبت المقبل 22 يونيو مارثون امتحانات الثانوية بمادة اللغة العربية وبتلك المناسبة شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منع الغش بجميع أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 حدد عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.

وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.

ونصت المادة الأولى من القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

موضوعات متعلقة