الطريق
الأحد 19 مايو 2024 10:16 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
موعد انتهاء الموجة الحارة ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة أسعار الخضراوات والفاكهه في مصر اليوم الأحد 19-5-2024 أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 19-5-2024 برئاسة السروجي.. وفد نقابة البترول في ضيافة اتحاد عمال الشغل التونسي لتبادل الخبرات نهائي الكونفدرالية.. «جوميز» يسعى لكتابة التاريخ مع الأبيض و«الشعباني» يتأهب للثأر د.عمرو دوارة: فتحية العسال ابنة الحارة الشعبية الأصيلة وصاحبة الأعمال الإنسانية مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يقدمون واجب العزاء في زوجة أحمد عدوية وزيرة الثقافة وسفير كوريا الجنوبية يشهدان انطلاق الأسبوع الثقافي الكوري «التموين»: استمرار استلام القمح المحلى من المزارعين حتى نهاية الموسم التخطيط: 9.7 مليار جنيه استثمارات لمحافظة السويس بخطة عام 2023/2024 النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم مؤشرات إيجابية من أميركا والصين

النائب طارق شكري: قانون التصالح هدية للمواطن.. وصدور اللائحة التنفيذية في هذا الموعد

 النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، هدية من الحكومة ومجلس النواب للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم تقنين كل الأوضاع السابقة.


أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في منتصف شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن القانون انفراجة كبيرة لأزمات كبيرة شهدتها الدولة لسنوات.
وأشار شكري، إلى أن القانون بها العديد من المميزات، موضحا أن الدولة تولي أهمية كبيرة للمواطن في القانون الحالي خلاف القانون السابق.


وأشار وكيل لجنة إسكان النواب، خلال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، لافتا إلى أن القيمة المالية لجدية التصالح تبلغ 25% وهناك تقسيط أيضا على 3 سنوات من القيمة.


وأوضح أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أن القانون يحمل عددا من التسهيلات والمميزات للمواطنين خلاف القانون السابق.