أسباب طعن مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في أغسطس الماضي، الماضي، بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالتعدي على موظفة عمومية خلال تأدية عملها في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة ورقم113 لسنة 2023 في الطعن بالنقض.
وجاءت أسباب الطعن المقدم كالتالي:
1/ مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا ولا محليا بنظر المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات، اعمالا لنص المواد 215، 216، 217 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد نصت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:- تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
2/يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام، يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس ودليل ذلك ما يلي: قيام المطعون ضدها الثانية بتقديم كافة البلاغات في القضية محل الطعن وعددها خمسة بلاغات بصفتها، واحدة من أفراد أحاد الناس وليست بصفتها موظفا عاما مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.