وقف نشاط شركات صرافة النقد الأجنبي حال مخالفة ضوابط العمل

أصدار البنك المركزى، القانون رقم 194 لعام 2020، بهدف رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي مع تحديثه ومتابعة تطويره ودعم قدراته التنافسية في السوق المصرفية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، ذلك مع تعزيز حوكمة واستقلالية المركزى المصري بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
نشاط شركات صرافة النقد الأجنبي
ونص قرار البنك المركزي المصري، على أنه "لمجلس الإدارة الحق في أن يرخص لشركات الصرافة مع إمكانية الترخيص لـ بعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
ووفق لـ قرار البنك المركزي لعام 2020، يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها ، كما يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، ودفع رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، أو 50 ألف جنيه عن كل فرع.
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.
ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (92) من هذا القانون.
وفي حالة اتباع المؤسسة المصرفية، سياسة الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي ، يستوجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي.
اقرأ أيضا.. منحة بقيمة 3.8 مليون دولار لتعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن المائي فى مصر