الطريق
الخميس 17 أبريل 2025 06:10 صـ 19 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصادر طبية: 35 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة ضياء رشوان: نزع سلاح حماس من قطاع حماس مقترح إسرائيلي فيديو| المجاعة في غزة.. إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية| عرض تفصيلي مع عمرو خليل أول محامي من المنيا يتهم الفنان «محمد رمضان» بأشد وأغرب الاتهامات لفعله الفاضح توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق عمال مصر باقة منوعة من الفعاليات بالغربية للاحتفاء بالأديب الراحل نجيب محفوظ نقيب البترول: قانون العمل الجديد يعكس حرص الدولة على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد منطقة الأعمال المركزية والحي السكني الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة في ذكرى ميلاده.. مراد عمار الشريعي: والدي كان يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقائه.. وورثت عنه الإبداع أسامة ربيع: قناة السويس تواصل دورها المحوري في تعزيز حركة الملاحة البحرية رئيس هيئة الدواء المصرية يتابع جهود سحب الأدوية منتهية الصلاحية

حكم الزكاة على المرتب الشهري.. «الإفتاء» تجيب

مرتبات
مرتبات

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، يقول طارحه: ما حكم الزكاة على المرتب الشهري؟

أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي: "الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة".

وأشارت الإفتاء، إلى أن من أهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية.

ولفتت الإفتاء، إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

اقرأ أيضا:تأكيدًا للطريق.. إعلان جداول امتحانات الثانوية الأزهرية

وعلى جانب أخر، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي، يقول السائل: هل هناك ما يمنع شرعًا أو يُحرِّم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟

أجابت دار الإفتاء، قائلة: لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك.

واستكملت: أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري.

وأضافت الإفتاء، أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.