الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:58 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة ”رأس الحكمة” وزير التموين يترأس اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة جهاز منتخب اليد بقيادة باستور يجتمع مع مدربا ”القطبين” للتجهيز لوديتي البرازيل والسوبر الأفريقي فيديو| مصر تُعيد إحياء مجد الفراعنة.. كيف تستعد القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير؟ 61 فيلم تنافس علي جوائز الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره اللبناني الصحة تبحث تعزيز دور الشباب في التوعية من أجل تحسين الخصائص السكانية نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقة نادي فرسان الإرادة بمدينة أوسيم وزير الزراعة يتوجه إلى تونس لترأس اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء رانيا المشاط تعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بواشنطن وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمي الجديد لشركة إنتلسيا

حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرا بعدها.. «الإفتاء» توضح

الصلاة
الصلاة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها، قائلة: "إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها محل خلاف بين الفقهاء".

حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرا

وأضافت الإفتاء، عبر الموقع الرسمى لها: هذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا.

واستكملت الإفتاء: من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.

وأشارت الإفتاء إلى أن للشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.

وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.

اقرأ أيضا.. الاثنين المقبل.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر المحرم

وتابعت: على أن الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أن تؤدى الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:

- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.

- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.

- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.

- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.

واختتمت الإفتاء، قائلة: فإن إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها عند من قال بذلك إنما هي على سبيل الاستحباب لا على جهة الإيجاب، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد، وليسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كان منهجًا لهم في مسائلهم الخلافية.