الطريق
السبت 19 أبريل 2025 09:08 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الحليم قنديل يكتب: عودة لسلاح المقاومة يحيى الفخراني يتوّج “شخصية العام الثقافية” في احتفالية كبرى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون توقع برتوكول تعاون مع جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية الرقص الحديث تستلهم أولاد حارتنا وشهرزاد فى عرض البصاصين على مسرح الجمهورية ”أنقذوا الأطفال”: إغلاق المخابز والمستشفيات في غزة ونقص حاد في المساعدات الإنسانية فيديو| ضياء رشوان: مصر القوة العسكرية الأكبر في المنطقة والجهود مستمرة لوقف حرب غزة زينب مأمون تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيك بوكسينج بالصور| المهندس مدحت بركات يفتتح مقر حزب أبناء مصر بالإسكندرية شحاته زكريا يكتب الرئيس السيسي في الخليج.. تثبيت التحالفات وترسيخ أركان الاستقرار ”الشباب والرياضة ” تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة ”شباب على خطى النور” بمحافظة بورسعيد وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم ”بي بي” للغاز والطاقة منخفضة الكربون نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.. ويوصي بصرف مكافأة للمتميزين

ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟.. «الإفتاء» تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالاً ورد إليها، يقول صاحبه: أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته.. نرجو من فضيلتكم توضح الحكم الشرعى؟

أجابت دار الإفتاء، عبر الموقع الرسمى لها: لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت أختها.

اقرأ أيضاً: «لطلب فتوى».. طرق التواصل مع دار الإفتاء المصرية هاتفيا

واستدلت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِهِ أُخْتِهَا».

واستكملت: وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لا يحل للأخرى؛ أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ الآية التي بينت المحرمات من سورة النساء، وأخذًا من الحديث السابق.

واختتمت: ومما ذكر يتبين أن زواج السائل ببنت أخت زوجته لأمها غير جائز شرعًا، والعقد عليها غير صحيح، وعليه أن يفارقها، وإن لم يتفرقا بأنفسهما فعلى من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما للقضاء ليفرق بينهما. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.