الطريق
الأحد 27 أبريل 2025 11:18 صـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية أسعار الفائدة الجديدة في البنوك.. مفاجأة سارة من البنك الأهلي ياسمين الحصرى: النبي كان يحب السيدة خديجة حبًا عظيمًا لهذا السبب يناقش ظاهرة زواج القاصرات.. عرض ”البنت لسه صغيرة” بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح إيران: ارتفاع عدد ضحايا انفجار الميناء فى بندر عباس إلى 8 قتلى و750 مصابًا لعرض برنامجه السياسى وخططه.. حزب أبناء مصر ينظم أول لقاء جماهيرى كبير في محافظة الأقصر مشروع تخرج لطلاب إعلام عين شمس.. أول روبوت ”زيكو” تفاعلى صغير يطلق في مصر «الشهامة والرجولة».. شاب يفقد بصره علي يد اخر دفاعًا عن السيدات بالغربية شاهد| المهندس مدحت بركات من احتفالية الحزب الناصرى بعيد تحرير سيناء: أشكر الرئيس السيسى والقوات المسلحة منار عبد الله تكتب: أبطال لا يصفق لهم أحد، لكنهم يصنعون الفرق وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

”تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة” أمام مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، مشروع القانون الخاص بتعديل بعدد من مواد القانون 144 الصادر في سنة 2017 والخاص بالقواعد والإجراءات التي تتضمن التصرف فى أملاك الدولة، وذلك إلى لجنة مشتركة والتي تتكون من لجان الإدارة المحلية، وكذلك مكتبي لجنتي الشئون الدستورية، والخطة والموازنة في المجلس.

تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة المقدم من مجلس الوزراء

وتضمن تعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة المقدم من مجلس الوزراء القيام بفتح المدة الخاصة بتقديم الطلبات التي يتقدم بها واضعى اليد إلى الجهة الإدارية التي تختص بالقيام بتقنين الأوضاع في مدة تصل إلى 6 أشهر، والتي تبدأ من تاريخ العمل بقانون التصرف فى أملاك الدولة.

كما نص قانون التصرف فى أملاك الدولة على إمكانية القيام بمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ونص قانون التصرف فى أملاك الدولة على القيام بالتصرف عن طريق البيع أو الإيجار والذي ينتهي بالتمليك او عن طريق القيام الترخيص بحق الانتفاع.

وشملت التعديلات المقترحة التالي:

- القيام بتشكيل لجان الفحص في الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز وفقا لما نص عليه القانون.

-العمل على القيام باستحداث لجان من أجل النظر في التظلمات، حيث تضمن التعديل لذوي الشأن الحق في التظلم أمامها من القرار الصادر من اللجنة عقب اعتماده، في مدة 15 يوما من إعلانه لهم.

اقرأ أيضا.. تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب بالبرلمان