الطريق
الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:19 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الخارجية السوري: ملتزمون بالعدالة الانتقالية لبناء منظومة حكم تمنع النزاعات المستقبلية متحدث الحكومة: مصر ستحقق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية الأرصاد تحذر: لا تخرجوا غدًا إلا للضرورة والتزموا بهذه النصائح فريق التدخل السريع بالغربية ينقذ مواطن يفترش الرصيف أمام مستشفي المنشاوي العام بطنطا.. صور بسبب الظروف الجوية.. تأجيل القرعة العلنية اليدوية بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق التنسيق الحضاري يشارك في احتفالية جمعية بورسعيد التاريخية باليوم العالمي للتراث نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التحضيري لمشاركة مدينة المنصورة في مسابقة دولية بسنغافورة وكيل تعليم كفر الشيخ : إجراء المقابلات مع المتقدمين للتجديد للوظائف الإشرافية مكتبة الإسكندرية تنظم فعالية ”رحلة استكشافية لاسالية” رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الطب البيطري بالجامعة الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير البريطاني النجار يطلع على نتائج لقاءات المواطنين بالعجوزة وجنوب الجيزة والبدرشين.. وسبل حل الشكاوي

قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام

أمر المحامي العام الأول بنيابة أكتوبر الكلية، اليوم الأحد بإحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام إلكترونيا وتهدديها بنشر صور خادشة لشرفه وطلب مبلغ مالي، إلى محكمة الجنايات.

جاء في الأوراق أن المتهم هدد المجني عليها، "رندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام" كتابة بنشر صور ومقاطع اباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه مبلغ خمسون الف جنيه.

الابتزاز الالكتروني

كما نشر المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أخبارا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها ،سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وأنشأ وأدار حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" هو المسمى “

randa_reklaml-بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهامين السابقين والمعاقب عليها قانوناً.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

اقرأ أيضاً: الحق مشوارك.. تكدس مروري بشوارع القاهرة والجيزة