الطريق
الجمعة 18 أبريل 2025 09:41 صـ 20 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الغربية يصدر قرارًا بغلق فروع “بلبن” و”كنافة وبسبوسة” لمخالفة اشتراطات السلامة الغذائية وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال قرب بلدة أوصرين قضاء نابلس بالضفة الغربية ترامب: سعيد بموافقة المحكمة العليا على البت في حق الحصول على الجنسية بالولادة أعضاء الاتحاد المصرى لكرة السلة يستحوذون على مناصب داخل الاتحاد العربى ترامب: الصين تواصلت معنا مرات عدة وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق معها فيديو| ”فتح”: ما تعرض له الأسرى المحررون يرقى لجرائم إنسانية رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق: الصمت الدولى يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الأسرى منتخب اليد يلعب مع البرازيل ٨ و١٠ مايو ودياً نقابة البترول تنظم ندوة توعوية تحت عنوان ”التوعية واشتراطات القيادة الأمنة” اختتام دور المجموعات في كأس الرابطة 2025 وتحديد مواجهات ربع النهائي القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا ميناء رأس عيسى النفطي الذي يستخدمه الحوثيون حماس: مستعدون لبدء مفاوضات الصفقة الشاملة

جريمة يرفضها القانون.. فوضى التشخيص داخل الصيدليات تقتل شابا بـ«حقنة هتلر»

حقنة الموت داخل صيدلية بعين شمس
حقنة الموت داخل صيدلية بعين شمس

برغم تحذير وزارة الصحة من بيع حقنة البرد السريعة بداخل الصيدليات، إلا أنه بعض الصيدليات لم تلتزم بالتحذير، مما تسببت في وفاة شاب يبلغ من العمر 36، بمنطقة عين شمس بعد أن نصحته الفتاة التي تعمل بالصيدلية بأخذ حقنة البرد أو ما يطلق عليها حقنة هتلر لتخفف عنه التعب في أسرع وقت ولكن أودت بحياة، لذلك تساءل المئات عن العقوبة القانونية لعدم التزام الصيدلية باللائحة القانون؟

الحبس والغرامة وغلق المنشأة

كشف أيمن محفوظ، المحامي، عن عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة ، وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، لافتا إلى أن عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، فضلا عن عقوبة تختص بمجال مزاولة مهنة الصيدلة.

وأضاف" محفوظ "، في حديثه ل"الطريق"، أن المادة (78) من القانون مزاولة المهنة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي.

واستكمل أن المادة (81) تنص أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

غلق المنشاه سنة

ويشير إلى أن إذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم عليه، فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق.

في حالة وفاة المريض

وأوضح أن إذا توفي مواطن فان العقوبة تكون الحبس لمده لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات طبقا للنص المادة 238 عقوبات.

اقرأ أيضا:طقس الغد معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 20 درجة