الطريق
الخميس 17 أبريل 2025 05:52 مـ 19 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شاهد| أزمة سياحية في الأفق.. أمريكا مهددة بخسارة 90 مليار دولار الشباب والرياضة تعقد عدد من محاضرات ضمن فعاليات الملتقى القيادي لتمكين الفتيات ”ريحانة” رئيس الوزراء يُوجه الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات محافظ القاهرة يكرم 30 أم مثالية بالمديريات والهيئات و 50 من حفظة القرآن رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار سبل التعاون الفلسطينى فرج سليمان يحتفل بألبومه الجديد ”مريم” بجولة حفلات عالمية الزراعة تنظم دورة تدريبية حول تنقية الحيازات لضبط وحوكمة منظومة الأسمدة المدعمة افتتاح فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطلاب الوافدين بالإسكندرية وزير الزراعة يتابع المشروعات الزراعية المشتركة مع وفد من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ”الايفاد” شيخ الأزهر يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني ويتَّفقان على تكثيف الضَّغط لإنهاء العدوان على غزة المسلماني يطلب من حملة الدكتوراه في ماسبيرو تقديم السير الذاتية لرئاسة الهيئة داليا الحزاوي: واقعة تعدي مدير مدرسة بكفر الشيخ على أحد الطلاب مؤسفة

القضاء الإدارى يلزم الداخلية بمحو قضية لسيدة مضى عليها 42 عاماً

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين هانى أحمد ومصطفى محمد نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية السلبي بالامتناع عن محو ورفع اسم السيدة آمال عبد الرحمن فهيم من التسجيل الجنائي ومحو بياناتها من أجهزة الحاسب الآلي وكارت المعلومات الجنائي الخاص بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة وألزمت الداخلية المصروفات.

قالت السيدة، إنها قد جرى اتهامها في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة وقد تم التصرف في هذه القضية نهائيا، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن اسمها مازال مسجلا بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية مما أصابها بأضرار لها ولأسرتها على مدار 42 عاما.

محكمة القضاء الإدارى

قالت المحكمة، إنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته.

وأضافت المحكمة، أن المدعية اتهمت في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة, وتم تسجيلها بوحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بناء على ذلك الاتهام. وطلبت المدعية محو ورفع اسمها من وحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية, إلا أن الداخلية امتنعت عن إجابتها لطلبها والثابت بالأوراق أن هذه القضية تم دشتها بمضي المدة عدم وجود جداول لعام 1981، ومن ثم فإن إدراج اسم المدعية ضمن المسجلين جنائياً، يُعد استخداما لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له، ويكون معه مسلك الداخلية بامتناعها عن محو ورفع اسمها من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مخالفا لأحكام القانون

وانتهت المحكمة أن قرار الداخلية من شأنه النيل من الحرية الشخصية للمدعية وذويها, إذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعتها ومستقبلها وأبنائها وأقاربها بدون سند قانوني أو واقعي، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار.

اقرأ أيضا: تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء