الطريق
السبت 19 أبريل 2025 08:19 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الحليم قنديل يكتب: عودة لسلاح المقاومة يحيى الفخراني يتوّج “شخصية العام الثقافية” في احتفالية كبرى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون توقع برتوكول تعاون مع جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية الرقص الحديث تستلهم أولاد حارتنا وشهرزاد فى عرض البصاصين على مسرح الجمهورية ”أنقذوا الأطفال”: إغلاق المخابز والمستشفيات في غزة ونقص حاد في المساعدات الإنسانية فيديو| ضياء رشوان: مصر القوة العسكرية الأكبر في المنطقة والجهود مستمرة لوقف حرب غزة زينب مأمون تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيك بوكسينج بالصور| المهندس مدحت بركات يفتتح مقر حزب أبناء مصر بالإسكندرية شحاته زكريا يكتب الرئيس السيسي في الخليج.. تثبيت التحالفات وترسيخ أركان الاستقرار ”الشباب والرياضة ” تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة ”شباب على خطى النور” بمحافظة بورسعيد وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم ”بي بي” للغاز والطاقة منخفضة الكربون نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.. ويوصي بصرف مكافأة للمتميزين

وزارة السياحة تصدر قرارًا بشأن إخضاع منطقتين أثريتين لقانون الحماية

وزارة السياحة والأثار
وزارة السياحة والأثار

أصدرت وزارة السياحة والأثار، اليوم الخميس، قرارًا رقم 372 لعام 2022 بشأن إخضاع منطقتين أثريتين لقانون حماية الآثار، وهما قرية نوي شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتل العبد الكائن بمنطقة القصر بمحافظة مطروح، جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 27-11-2022.

وفيما يلي نستعرض نص القرار الصادر بالجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية اليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة 25-1-2022، وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قرر:

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي للمواطنين: «مبنخبيش حاجة عليكم»

مادة أولى:- إخضاع تل العبد الكائن بمنطقة القصر بمحافظة مطروح والبالغ مساحته (1ف، 20ط، 18.9 س) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

اقرأ أيضًا: السيسي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية دفع 14 مليار جنيه للكهرباء والضرائب في 2022

مادة ثانية:- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم.