الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 01:57 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025

المالية تكشف مواعيد تحصيل ضريبة الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية

الشهادات الدراسية
الشهادات الدراسية

أعلن وزير المالية، محمد معيط، تعديل بعض أحكام قرار رقم 42 لسنة 2023، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن التعديل يشمل قرارا رقم 42 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

اقرأ أيضا: «الضرائب» تعلن الموعد النهائي لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات

وتضمن القرار، المادة الأولى، والتي نصت على أنه: "تضاف مادتان جديدتان برقمي 13 مكررًا، و1 مكررًا 1، إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، كما تضاف إلى المادة 36، بند جديد (هـ)، فضلا عن إضافة فقرة ثانية إلى المادة 37 من نفس اللائحة.

وتنص المادة 13 مكررًا على أن "الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون سنويًا، تؤدي في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي".

كما تؤدي ضريبة الدمغة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا، وفق المادة 13 مكررًا 1، في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، على النموذج (21 خ) دمغة.

وفي ما يتعلق بالمادة الثانية، يستبدل بنصي ( 50/ الفقرة الرابعة) و(52) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أما المادة الثالثة، فيتم الرد باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها النموذج رقم (21 خ) دمغة المرافقة لهذا القرار.