الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:20 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة يفتتح ويترأس الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في العاصمة التونسية محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق ”أبو حاكم ـ ميت ابو علي” رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية التربية النوعية محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة «القمح» الحقلية بشباس الملح وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين وزير الشؤون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل إعلام روسي: الجيش يعلن عن انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة رئيسي بعد ”انتهاكات أمنية” ”زراعة محاصيل قابلة للتصدير”.. ورشة عمل بوزارة الري شاهد| الرابر مروان موسى يعلن عن ألبومه الجديد ”الرجل الذي فقد قلبه” وزير الاتصالات يغادر إلى دبى للمشاركة في فعاليات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” مصدر في كاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

غش وتدليس.. عقوبات بالجملة تنتظر مصنع «النسكافيه المضروب» في طنطا

نسكافية مضروب
نسكافية مضروب


حالة من الإستياء تسيطر على المواطنين، بعد انتشار أن تمكنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 5 ملايين عبوة شاي ليبتون والعروسة ونسكافيه مقلدة داخل مصنع بير سلم بدائرة مركز طنطا، متسائلين عن العقوبة المنتظرة لصاحب المصنع.

عقوبة الغش والتدليس

وفي هذا الشأن، قال أحمد سليمان، المحامي، إن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، وينص بالعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتابع "سليمان"، في حديثه ل"الطريق"، أن قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ينص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

وأشار"سليمان"، إلى أن القانون يتضمن فى مادته "116"، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية؛ لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتابع أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين، وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا: بودرة البلاط تقتل المواطنين.. واستشاري لـ «الطريق»: «سموم خطيرة تسبب فشل كلوي».