الطريق
السبت 19 أبريل 2025 02:12 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
يحيى الفخراني يتوّج “شخصية العام الثقافية” في احتفالية كبرى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون توقع برتوكول تعاون مع جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية الرقص الحديث تستلهم أولاد حارتنا وشهرزاد فى عرض البصاصين على مسرح الجمهورية ”أنقذوا الأطفال”: إغلاق المخابز والمستشفيات في غزة ونقص حاد في المساعدات الإنسانية فيديو| ضياء رشوان: مصر القوة العسكرية الأكبر في المنطقة والجهود مستمرة لوقف حرب غزة زينب مأمون تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيك بوكسينج بالصور| المهندس مدحت بركات يفتتح مقر حزب أبناء مصر بالإسكندرية شحاته زكريا يكتب الرئيس السيسي في الخليج.. تثبيت التحالفات وترسيخ أركان الاستقرار ”الشباب والرياضة ” تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة ”شباب على خطى النور” بمحافظة بورسعيد وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم ”بي بي” للغاز والطاقة منخفضة الكربون نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.. ويوصي بصرف مكافأة للمتميزين وزير الأوقاف وعدد من السفراء يشهدون ختام دورة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتدريب عدد من الطلاب الوافدين

عقوبات صارمة في حالة نشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي

عقوية الأخبار الكاذبة_ ياندكس
عقوية الأخبار الكاذبة_ ياندكس

يجرم قانون 152 لسنة 2021 إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، نشر أخبار كاذبة أو مغلوطة في حالة انتشار فيروس والتي تسمى بـ"الحالة الوبائية"، وبالتالي يكون نص المادة 180 لسنة 2018 بأني مرتكبي الفعل يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل على عشرين ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:في يومها العالمي.. اللغة العربية عماد هوية الأمة

عقوبة الشائعات والمعلومات المغلوطة

وذلك في إطار الفعل الذي يجرم بإحدى العقوبتين، ويأتي طبقًا لمعاقبة كل من يخالف أيًا من التدابير الواردة والتي جاءت طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار، ويعود الأمر في المقام الأول لضرورة المحافظة على الأمن القومي وعد نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تسبب راهبة في بعض الأحيان للمواطنين.

اقرأ أيضًا:بالأدلة.. أول رد على ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

وبالتالي مواد العقوبة تشكل هذه الحالات والتي تتمثل في كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذ إن كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة والرعب والفزع والترويع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

السجن والغرامة المالية

وتكون نصوص المادة واضحة من ناحية التوضيح، حيث أشارت المادة رقم 80 "د" على معاقب مرتكبي الفعل بالحبس مدة تبدأ من ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتأتي في إطار عقوبة كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

عقوبة الضرر بالمصلحة العامة

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب، وبالتالي يأتي نص المادة 102 مكرر، بمعاقبة مرتكبي الفعل بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.