الطريق
الجمعة 18 أبريل 2025 04:35 صـ 20 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال قرب بلدة أوصرين قضاء نابلس بالضفة الغربية ترامب: سعيد بموافقة المحكمة العليا على البت في حق الحصول على الجنسية بالولادة أعضاء الاتحاد المصرى لكرة السلة يستحوذون على مناصب داخل الاتحاد العربى ترامب: الصين تواصلت معنا مرات عدة وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق معها فيديو| ”فتح”: ما تعرض له الأسرى المحررون يرقى لجرائم إنسانية رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق: الصمت الدولى يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الأسرى منتخب اليد يلعب مع البرازيل ٨ و١٠ مايو ودياً نقابة البترول تنظم ندوة توعوية تحت عنوان ”التوعية واشتراطات القيادة الأمنة” اختتام دور المجموعات في كأس الرابطة 2025 وتحديد مواجهات ربع النهائي القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا ميناء رأس عيسى النفطي الذي يستخدمه الحوثيون حماس: مستعدون لبدء مفاوضات الصفقة الشاملة كريم فهمي يكشف كواليس ”وتقابل حبيب” مع لميس الحديدي الاثنين المقبل

إحالة المتهم بقتل محامي كرداسة للجنايات

المجني عليه
المجني عليه

قررت نيابة الجيزة الجيزة الكلية اليوم السبت، إحالة المتهم بقتل البنداري حمد في القضية المعروفة إعلامياً بقتل "محامي كرداسة" إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهم "محمد فرحات"، 33 سنة ويعمل كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم بمنطقة أبو رواش، قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر تستخدم لذات السباح، متوجهاً إليه مكان عمله داخل مكتب المحاماة الخاص به، فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، منا أسفر عن الإصابات بعدد من الطلاقات النارية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح آلي وعدد من الطلاقات النارية التي تستخدم البندقيه الآلية.


اقرأ أيضا: حبس رئيس مدينة سابق وزوجته لاستعراض القوة بكفر الشيخ

وطلبت النيابة في أمر الإحالة توقيع اقصى عقوبه على م المتهم وفقًا لقانون العقوبات في المادة 230، و231، و232، و377 فقرة 6 من قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر.