الطريق
السبت 19 أبريل 2025 10:13 مـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بوتين يعلن هدنة إنسانية في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح ويدعو كييف لاحترامها أحكام مشددة في تونس بقضية «التآمر على أمن الدولة» محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر إمبابة والمنيرة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة عصام أبو بكر يكتب: مقترح غزة والسيناريوهات المحتملة وزيرة فلسطينية: نوثق انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي بحقنا بشكل دقيق أستاذ علوم سياسية: الاتحاد الأوروبي وحده لن يستطيع الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو ترفض صفقة شاملة لتحرير المحتجزين الفنان محمد جمعة في وداع سليمان عيد: كان إنسانًا بحق وقلوبنا حزينة عليه مها الصغير تحكي عن علاقة الراحل سليمان عيد بالنجم أحمد السقا الفنان محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد: كان بيجهز نفسه للحج تأخر وصول إصدارات الناشرين المصريين إلى معرض الرباط الدولي للكتاب.. ووزارة الثقافة تتابع أزمة فيديو| سلوفينيا: نعترف بفلسطين دولة مستقلة ونرفض الإبادة الجماعية في غزة

«واقعة تعذيب الأطفال».. حزمة عقوبات قانونية تلاحق مسؤولي حضانة الإسكندرية

التعدي على الأطفال جريمة _ المصدر ياندكس
التعدي على الأطفال جريمة _ المصدر ياندكس

أثارت واقعة تعذيب الأطفال في حضانة بالإسكندرية ردود أفعال غاضبة من أولياء الأمور، ووصل الأمر إلى تقديم طلبات إحاطة من البرلمان لكشف تفاصيل الواقعة التي أضرت بالأطفال نفسيا وبدنيا.

وأكد المستشار القانوني، أيمن محفوظ، أن واقعة التعذيب كانت متعمدة وعن سبق إصرار وترصد، نظرا لأن التعذيب كان يتم بعيدا عن كاميرات المراقبة، خشية من افتضاح أمر الجناة وجريمتهم في حق الأطفال، فضلا عن شهادة أوليا الأمور بأنهم كان يتم منعهم من دخول الحضانة من الداخل في أي وقت.

وأوضح المحامي بالنقض، في تصريح خاص، أن القانون يعاقب على أي مساس بجسد أي إنسان دون النظر للهدف الذي تم من أجله الاعتداء ولو كان بهدف التربية.

وأشار محفوظ، إلى أنه لا يوجد نص قانوني محدد يعاقب على تعذيب وضرب الأطفال بشكل خاص، ولكنها نصوص قانونية تحمي جسد الإنسان بصفة عامة، طبقا لما نصت عليه المادة 236 و240 و242 و243 من قانون العقوبات.

وأوضح المستشار القانوني، أن العقوبات تبدأ من الحبس لمدة سنة وحتى 7 سنوات حسب النتيجة الإجرامية التي أدت بها الجريمة إلى وفاة الطفل أو سببت له عاهة مستديمة أو مجرد الضرب سواء كان عن سبق إصرار وترصد أو بمجرد المساس بجسد الطفل عن طريق أدوات مثل العصي والهروات وخلافه.

وتابع محفوظ: "هناك نص في قانون الطفل بالمادة رقم 116 تضع عقوبات مضاعفة على الجرائم التي تقع من بالغ ويكون فيها الضحية طفل ولكن في هذه الحالة التي يتعمد فيها مشرف الحضانات على تعذيب الأطفال، من حق ولي الأطفال أو الوصي عليهم المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطفل وأسرته".

وأشار المحامي بالنقض إلى أن هناك عقوبات إدارية أيضا ستلحق بالمؤسسة التعليمية التي ارتكب تلك الجرائم مثل الإلغاء الترخيص وغلق المنشاة لمدة محددة أو بشكل نهائي حسب نوع المخالفة التي ارتكبتها المؤسسة في حق الأطفال.

‏وناشد محفوظ: "علينا جميعا أن نتصدى لأي ظاهرة فيها إساءة إلى الطفل لأنهم عماد المستقبل وثروة الأمة من خلال تطبيق وتفعيل مواد القانون بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة لكن الدور الأهم هو دور التوعية للمشرفين والمدرسين في كافة المنشآت التعليمية بحسن معاملة الأطفال ومساندة الضعفاء، وأن يعلموا أن الضرب والإهانة ليسا حلا للتأديب أو التعليم، وكذلك توقيع الكشف النفسي بصورة دورية على المشرفين والمدرسين حتى لا يتعلم أولادنا على يد بعض الأشخاص المرضى النفسيين".

اقرأ أيضا:سفارة مصر في جاكرتا تستقبل أعضاء بعثة الكونج فو

موضوعات متعلقة