الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 11:45 صـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
فيديو| نتنياهو يزور شمال غزة لتقييم الوضع العسكري وسط احتجاجات من الجنود مخطط خطير لزعزعة أمن الأردن تقوده جماعة الإخوان شخصيات بارزة من جماعة الإخوان تقف خلف المخطط التخريبي في الأردن أيمن محسب: حزب الوفد مستعد للانتخابات ويملك قاعدة شعبية واسعة رئيس بيت الكويت: مصر تظل أرض الفرص رغم التحديات وزارة الشباب: تُطلق فعاليات ”تناغم الحواس ونادي الفصحى” بمحافظة مطروح محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية صوامع توريد القمح بالخارجة وزير الاتصالات يبحث مع سفير اليابان لدى مصر التعاون المشترك فى مجالات دعم ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي أمانة التنظيم المركزية ب ”الجبهة” تختار ٧ قيادات لتفعيل العمل بالمحافظات وتنفيذ التكليفات والإشراف على الفعاليات أسامة كمال يهاجم نجل نتنياهو: ”لسانه أطول من عمر الكيان الصهيوني” طارق فهمي لـ مساء dmc: مصر قدمت رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة.. ولا يمكن نزع سلاح حماس وزير الثقافة يفتتح ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية بعد توقف 19 عامًا

الضغط على العنق.. كيف أنهت سيدة حياة طفلة أبو النمرس لسرقة قرطها الذهبي؟

طفلة أبو النمرس
طفلة أبو النمرس

شهدت مدينة أبو النمرس غرب الجيزة واقعة مأساوية عندما أقدمت سيدة على قتل طفلة لم يتعدى عمرها الـ 3 سنوات لسرقة قراطها الذهبي.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بزينهم بالسجن المؤبد للمتهمة بقتل الطفلة رودينا في منطقة أبو النمرس.

وقررت الجهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة المتهمة بقتل الطفلة «رودينا»، إلى محكمة الجنايات، وذلك في اتهامها بقتل الطفلة رودينا خنقا لسرقة قرطها الذهبي في إحدى قرى أبو النمرس بالجيزة.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها حدثت نتيجة الضغط المتصل على العنق بيد المتهمة. وحيث مثلت المتهمة أمام المحكمة وأقرت بارتكابها الواقعة وما أسند لها وانتدبت لها المحكمة محامياً للدفاع عنها الذي مثل وشرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه إرادتها للفعل المؤثم وبطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي ومثل الحاضر عن ورثة المجني عليها مدعياً مدنياً بمبلغ عشرة ألاف جنيه وواحد وانضم للنيابة العامة في طلباتها.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمة بقتل الطفلة رودينا طفلة أبو النمرس أنه بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بمـا عـن بصر وبصيرة والمت بأدلة الثبوت فيها فإنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمة أما عما أثاره الدفاع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهمة لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي فإن ذلك الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة ذلك أنه من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.