الطريق
الجمعة 18 أبريل 2025 12:31 صـ 19 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال قرب بلدة أوصرين قضاء نابلس بالضفة الغربية ترامب: سعيد بموافقة المحكمة العليا على البت في حق الحصول على الجنسية بالولادة أعضاء الاتحاد المصرى لكرة السلة يستحوذون على مناصب داخل الاتحاد العربى ترامب: الصين تواصلت معنا مرات عدة وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق معها فيديو| ”فتح”: ما تعرض له الأسرى المحررون يرقى لجرائم إنسانية رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق: الصمت الدولى يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الأسرى منتخب اليد يلعب مع البرازيل ٨ و١٠ مايو ودياً نقابة البترول تنظم ندوة توعوية تحت عنوان ”التوعية واشتراطات القيادة الأمنة” اختتام دور المجموعات في كأس الرابطة 2025 وتحديد مواجهات ربع النهائي القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا ميناء رأس عيسى النفطي الذي يستخدمه الحوثيون حماس: مستعدون لبدء مفاوضات الصفقة الشاملة كريم فهمي يكشف كواليس ”وتقابل حبيب” مع لميس الحديدي الاثنين المقبل

الدستورية: اختصاص القضاء العادي في نزاعات رئاسة الأحزاب لا يناقض ولاية مجلس الدولة

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، صباح اليوم السبت، بأن اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في النزاع على رئاسة الأحزاب السياسية، لا يتناقض مع اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على قرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية المنظمة في القانون رقم 40 لعام 1977.

اقرأ أيضًا: استخراج الجوازات والأحوال المدنية بالمجان لذوي الإعاقة البصرية خلال أسبوع.. صور

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها المستشار محمود محمد غنيم، إنه تأسيسًا على ما تقدم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن فض تناقض الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف القاهرة، والأخر من المحكمة الإدارية العليا، حول النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين.

وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن الحكمين المدعى تناقضهما لم يتعامدا على محل واحد، إذ قضى أولهما في نزاع على رئاسة الحزب، وهي منازعة تتعلق بروابط القانون الخاص، بينما قضى الحكم الأخر في منازعة إدارية تتعلق بإلغاء القرار السلبي للجنة شؤون الأحزاب السياسية بالامتناع عن التأشير في سجلات الحزب لديها بقرارات المجلس الدائم للحزب وبصحة انعقاد مؤتمره العام وذلك توثيقًا لقرارات الهياكل التنظيمية للحزب التي كان يتعين على اللجنة تسجيلها إعمالًا لنص المادة «16» من القانون رقم 40 لعام 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

اقرأ أيضًا: رفع آثار انقلاب سيارة «تريلا» على طريق «بنها - جمجرة الجديدة»