الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 06:52 صـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025

«الموت المؤقت».. شاب يشوه وجه فتاة بماء النار.. وعقوبات صارمة في انتظاره

فتاة القليوبية - فيس بوك
فتاة القليوبية - فيس بوك

حالة من الحزن شهدتها، محافظة القليوبية حيث واقعة حادث شاب يدعى«إسلام»، يسكب مياه نار على وجهه فتاه، لرفضها خطوبته، لذلك قرر الانتقام منها بالتربص لها أمام مسكنها وسكب مياه نار عليها مما أصابها هى وجدتها.

ومن خلال السطور التالية تستعرض لكم «الطريق»، العقوية القانونية المنتظرة لشاب يلقي مية نار على فتاة وجدتها في القليوبية

وفي هذا الشأن، كشف أيمن محفوظ، المحامي، عن العقوبة القانونية لواقعة أقدم شاب على تشويه وجه وجسد فتاة لرفضها خطوبته، لافتا إلى أن أصبحت فكرة القاء ماء النار على ضحية ليعيش حياته كلها مشوه ومعذبه انتقامًا منها.

وأضاف "محفوظ"، في حديثه لـ«الطريق»، أنه بالنسبة للعقوبة القانونية فإن الجاني سيحاكم طبقا لنصوص القانون وطبقا لنص المادتين 240، 241 من قانون العقوبات تنصان على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو وفقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

العقوبة تصل لـ 15 سنة

وتابع "محفوظ"، أنه إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات، مضيفا أنها هي أقصي عقوبة على تلك الواقعة ولكن لو ثبت أن قصد الجاني هو قتل الضحية وإزهاق روحه فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

اقرأ أيضا: «فيزيتا» الأطباء بألف جنيه.. ومرضى «مستاؤون» من سعر الكشف

وأوضح "محفوظ"، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات, ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

واختتم "محفوظ"، أن أى عقوبة لن تعوض الضحية عما أصابها من جراء فعل الجاني المجرم.

اقرأ أيضًا: «كوب27».. هل يتحول مؤتمر للمناخ لحل المنازعات السياسية لإنقاذ الكوكب؟