الطريق
السبت 19 أبريل 2025 02:27 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
يحيى الفخراني يتوّج “شخصية العام الثقافية” في احتفالية كبرى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون توقع برتوكول تعاون مع جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية الرقص الحديث تستلهم أولاد حارتنا وشهرزاد فى عرض البصاصين على مسرح الجمهورية ”أنقذوا الأطفال”: إغلاق المخابز والمستشفيات في غزة ونقص حاد في المساعدات الإنسانية فيديو| ضياء رشوان: مصر القوة العسكرية الأكبر في المنطقة والجهود مستمرة لوقف حرب غزة زينب مأمون تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيك بوكسينج بالصور| المهندس مدحت بركات يفتتح مقر حزب أبناء مصر بالإسكندرية شحاته زكريا يكتب الرئيس السيسي في الخليج.. تثبيت التحالفات وترسيخ أركان الاستقرار ”الشباب والرياضة ” تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة ”شباب على خطى النور” بمحافظة بورسعيد وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم ”بي بي” للغاز والطاقة منخفضة الكربون نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.. ويوصي بصرف مكافأة للمتميزين وزير الأوقاف وعدد من السفراء يشهدون ختام دورة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتدريب عدد من الطلاب الوافدين

«بعد القبض على إبراهيم مالك وأم شهد».. تعرف على عقوبة نشر الفسق والفجور

قوات الأمن
قوات الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة تدعى أم شهد، بتهمة نشر الفسق والفجور بعد نشر مشاهد فاضحة وخادشة للحياء عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

يأتي هذا بعد أيام من القبض على يوتيوبر آخر أو "تيك توكر" كما يطلقون وهو إبراهيم مالك لاتهامه بنشر الفسق والفجور هو الآخر، فما العقوبة المنتظرة جراء هذه الجريمة؟

عقوبة نشر الفسق والفجور

حدد قانون العقوبات، عقوبة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

اقرأ أيضا | رسم أخضر على السيارات.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون البيئة غدا

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.