الطريق
الجمعة 18 أبريل 2025 12:26 صـ 19 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال قرب بلدة أوصرين قضاء نابلس بالضفة الغربية ترامب: سعيد بموافقة المحكمة العليا على البت في حق الحصول على الجنسية بالولادة أعضاء الاتحاد المصرى لكرة السلة يستحوذون على مناصب داخل الاتحاد العربى ترامب: الصين تواصلت معنا مرات عدة وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق معها فيديو| ”فتح”: ما تعرض له الأسرى المحررون يرقى لجرائم إنسانية رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق: الصمت الدولى يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الأسرى منتخب اليد يلعب مع البرازيل ٨ و١٠ مايو ودياً نقابة البترول تنظم ندوة توعوية تحت عنوان ”التوعية واشتراطات القيادة الأمنة” اختتام دور المجموعات في كأس الرابطة 2025 وتحديد مواجهات ربع النهائي القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا ميناء رأس عيسى النفطي الذي يستخدمه الحوثيون حماس: مستعدون لبدء مفاوضات الصفقة الشاملة كريم فهمي يكشف كواليس ”وتقابل حبيب” مع لميس الحديدي الاثنين المقبل

الحكومة تسحب تعديلات قانون السفر بالسكك الحديدية.. ماذا يعني ذلك؟

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرها الدوري بشأن حصاد المجلس خلال الأسبوع الماضي، أول أسبوع للبرلمان في دور الانعقاد الثالث والذي بدأ يوم السبت 1 أكتوبر.

ومن ضمن حصاد النواب في أسبوعه الأول، رسالة تلقاها المجلس من وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، وتلاها المستشار حنفي جبالي، رئيس النواب على الأعضاء.

كانت الرسالة خاصة بقرار مجلس الوزراء بسحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والسابق إرساله إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021.. فماذا يعني ذلك؟

يتعلق مشروع القانون بتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

اقرأ أيضا | إحالة 11 مشروع قانون للجان المختصة في أول أسبوع برلماني بدور الانعقاد الثالث

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكررا من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها.

وتضمن التجريم القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

ويعاقب من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

موضوعات متعلقة