الطريق
السبت 19 أبريل 2025 10:26 مـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بوتين يعلن هدنة إنسانية في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح ويدعو كييف لاحترامها أحكام مشددة في تونس بقضية «التآمر على أمن الدولة» محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر إمبابة والمنيرة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة عصام أبو بكر يكتب: مقترح غزة والسيناريوهات المحتملة وزيرة فلسطينية: نوثق انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي بحقنا بشكل دقيق أستاذ علوم سياسية: الاتحاد الأوروبي وحده لن يستطيع الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو ترفض صفقة شاملة لتحرير المحتجزين الفنان محمد جمعة في وداع سليمان عيد: كان إنسانًا بحق وقلوبنا حزينة عليه مها الصغير تحكي عن علاقة الراحل سليمان عيد بالنجم أحمد السقا الفنان محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد: كان بيجهز نفسه للحج تأخر وصول إصدارات الناشرين المصريين إلى معرض الرباط الدولي للكتاب.. ووزارة الثقافة تتابع أزمة فيديو| سلوفينيا: نعترف بفلسطين دولة مستقلة ونرفض الإبادة الجماعية في غزة

وزير المالية يصدر تعديلات لائحة قانون «القيمة المضافة» الشهر المقبل «خاص»

الدكتور محمد معيط وزير المالية - بيان سابق
الدكتور محمد معيط وزير المالية - بيان سابق

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهر.

وأوضح مختار توفيق في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة على جدول أعمال الوزير، منوها إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تعديلات القانون والتي صدرت نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أنه فى نهاية عام 2021 صدرت تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 شملت المواد أرقام 6 و7 و17 و22 فقرة رابعة و27 و30 و31 و32.
ويترقب مجتمع الأعمال صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة منذ بداية العام الجاري، حيث من المنتظر أن تشمل توضيح طريقة تطبيق الجزء الخاص تسجيل الأشخاص غير المقيمين لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ونصت المادة 17 بعد التعديل: "علي كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفـيذية.

ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة علي الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة الثانية من المـادة 32 من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي.

وتسري أحكام هذه المـادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة ويسري علي السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام".

أقرأ أيضا.. رئيس مصلحة الضرائب لـ «الطريق»: 37 مليار جنيه حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير

وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أوضح فى تصريحات خاصة، أن حصيلة تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم "153" لسنة 2022، بلغت نحو 37 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة