الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 03:57 مـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ”شركة قناة السويس للاستزراع المائي” و ”مجموعة ”تيخيدور لازارو جروب” الأسبانية الجيزة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات شم النسيم والقيامة المجيد ضبط 3.5 طن ”رنجة ” ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة محافظ البحيرة تفتتح موسم توريد القمح وتتفقد أعمال التوريد بصومعة زاوية غزال رفع كفاءة وتجميل ميدان زويل ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2025 صوامع محافظة الشرقية تستقبل كميات من الذهب الأصفر محافظ بورسعيد يتابع بدء الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة “كورنيش بورسعيد” محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج القومي “بناء الوعي الرقمي لدى الشباب” وزير الأوقاف ورئيس هيئة ضمان الجودة يقدمان واجب العزاء لرئيس جامعة الأزهر في وفاة والده الجبهة الوطنية” يبحث سبل دعم المشروعات الصغيرة وفق نموذج المؤسسات الاجتماعية ضبط عاطل بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية بقصد الاتجار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

«الآية اتقلبت».. مصير زوجة تعدت بالضرب على زوجها في محكمة الأسرة

أرشيفية-زوجة تضرب زوجها
أرشيفية-زوجة تضرب زوجها

ضجت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشكوى زوج أمام هيئة محكمة الأسرة، حيث قدم دعوى ضد زوجته التي تتعدى عليه بالضرب، وعلى الرغم من ذلك يرفض طلاقها أو الانفصال عنها، وذلك من أجل أبنائه ولأنه ما زال يحبها، الأمر الذي أثار حالة من الغرابة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معقبين على هذه الواقعة "الآية اتقلبت".

مخالفة طبيعة المرأة

وفي هذا الصدد يقول المحامي أيمن محفوظ، أستاذ القانون، أن هذا الأمر رغم مخالفته للطبيعة السوية لمفهوم الرقة والضعف للمرأة، إلا أن القانون يحظر المساس بجسد أي إنسان أو الاعتداء عليه دون النظر إلى شخصية المعتدي سواء كان ذكرا أو أنثى، وطبقا لنص الماده 242 بفقراتها الثلاث من قانون العقوبات فإن العقوبة التي تنتظر الزوجة المعتدية تبدأ من الغرامة حتى الحبس حسب حجم الاعتداء والوسيله المستخدمه باليد أو باستخدام أداة.

اقرأ أيضًا.. بعد إثارتها للجدل.. تفاصيل غريبة عن «المساكنة».. ومظهر شاهين: ”ده مش جواز”

الحبس والغرامة

وأشار محفوظ خلال حديثه لـ"الطريق"، إلى نص المادة 242 عقوبات أنها جاءت في سياق "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة من الجسامة يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصري".

اقرأ أيضًا.. من خدمة الزوجة لزوجها إلى إرضاع الأم لأطفالها.. الأزهر يحسم خلافات المصريين

التعدي بالضرب

وتابع أستاذ القانون، أن التعدي إذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

اقرأ أيضًا.. هل أخذتي أجر رضاعة أبناءك؟.. «الطريق» يكشف الأسئلة الصادمة التي امتنعت نهاد أبو القمصان عن الرد عليها