الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 09:29 صـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025

«بعد أن وصلت يومية المتسول إلى 800 جنيه».. اعرف العقوبة القانونية لهذه الجريمة

عقوبة التسول
عقوبة التسول

تشهد الشوارع والمواصلات العامة الكثير من المتسولين، الأمر الذي أثار غضب المئات من المواطنين، حيث إن خريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، لذلك يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة.

وخلال السطور التالية ترصد لكم"الطريق"، عقوبة جريمة التسول في الشوارع والمواصلات العامة.

عقوبة التسول تختلف من حالة لأخرى

وفي هذا الشأن، قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي، إن عقوبة المتسول تختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.


وتابع محفوظ، في حديثه مع "الطريق"، أن المادة 2 من القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا.

وأوضح "محفوظ"، أن المادة (3) نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، بالإضافة إلى المادة (4) التي نصت على أنه يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

ونصت المادة (5) على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

كما أن المادة (6) نصت على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، وإذا كان المتسول وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

ونصت المادة (7) على أنه في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ونصت المادة (8) على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

اقرأ أيضا:«اليومية بـ 800 جنيه».. حيل ومبررات جديدة من المتسولين لكسب تعاطف المواطنين