الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 12:09 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025 بعدد من الفعاليات.. قصور الثقافة بالغربية تحتفل بذكرى تحرير سيناء محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يدشنان انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأربعين لكلية الطب

300 ألف جنيه..«قانوني» يوضح أسباب تغليظ عقوبة التصوير داخل المحاكم الجنائية.. (خاص)

أرشيفية
أرشيفية

أوجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عن مجلس النواب، ضرورة تغليظ عقوبة التصوير داخل جلسات المحاكمات، الخاصة بالجرائم الإرهابية.

فقد جاء في نص المادة 36 على ما يلي:" يحظر تصوير أو بث أو تسجيل أو عرض لأية وقائع من جلسات المحاكمات في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.

وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني، والمحامي بالنقض، أيمن محفوظ، قائلا:"خطوة جديدة لمكافحة الجرائم المستحدثة على واقعنا وعلى ما فرضته علينا التكنولوجيا الحديثة من استغلال البعض لها بنحو يضر بالمجتمع وينشر الفتنة".

وتابع محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق قائلا:" هناك فعلًا نص قانوني لتجريم التصوير خلال محاكمة المتهمين عموما دون وجود تصريح مسبق أو إذن من رئيس الهيئة التي تنظر القضية، ولكن كنا في حاجة إلى عقوبة أكثر حدة وقسوة لتجنب ما تسببه تصوير المحاكمات خُلْسَة من أضرار بالأمن والسلم المجتمعي فلهذا أقدم البرلمان على تعديل المادة 36 من القانون لتغليظ عقوبة تصوير جلسات المحاكم بزيادة قيمة الغرامة".
وقال المستشار القانوني:" أنه وفقا لنص المادة 36، فأنه يحظر بث أوتصوير أو عرض أو تسجيل أي شئ من وقائع الجلسات داخل المحاكمة، فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، إلا في حالة أخذ إذن من رئيس المحكمة المختصة، ومن يخالف ذالك سيعاقب بغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه وقد تصل لـ 300 ألف جنيه لكل من يخالف هذا القانون".

وتابع المحامي بالنقض قائلا:" هو بالطبع أمر محمود وإن كنا نطمع في أن تكون عقوبة الحبس هي التي سيغلظ إليها مشروع القانون، ولكن مجرد تغليظ العقوبة يكون فيه ردع لمن تسول له نفسه استخدام التصوير في أغراض غير قانونية فلهذا فإنني من أشد المؤيدين لهذا التعديل الذي يحقق الردع العام والخاص في آن واحد".

اقرأ أيضا: وزير الصحة: تذليل أي معوقات تواجه المنظومة الصحية بالمحافظات