الطريق
الجمعة 11 أبريل 2025 12:13 مـ 13 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الغربية يعتمد التعريفة الجديدة «لنقل الركاب» محافظ الأقصر يكلف التموين بمتابعة أسعار الزيادة الوقودية مجلس حكماء المسلمين يعزي رئيس جامعة الأزهر في وفاة والده محافظ الدقهلية يعتمد التعريفة الجديدة لركوب المواصلات العامة وزيرة التخطيط ووزير الخارجية والتجارة المجري يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد ميدانيًا كبرى المستشفيات والشركات الصينية وزير الإسكان: توريد 450 ألف عداد مياه مسبق الدفع محلي الصنع بالمدن الجديدة وزير التموين يوجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات المعرض الزراعي السادس بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة وزير الثقافة يشهد انطلاق الدورة الـ11 لمهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما» بدولة الإمارات وزير الري يتابع موقف المشروعات الجارية وخطوات حسم المعوقات ارتفاع أم انخفاض.. توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

مطلوب سيدات.. العقوبة المنتظرة لمخرج يزعم توظيف الفتيات ويبتزهم بالصور

إعلانات الوظائف
إعلانات الوظائف

دائمًا نجد عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من إعلانات طلب العمل المروجة بين "الجروبات"، خاصة فئة حديثي التخرج الذين يبحثون ليلًا ونهارًا على وظائف لكسب قوت يومهم.

ومن بين هذه المجموعات ظهر حساب غريب تحت مسمى "المخرج م.ا" يعلن من خلال منشور خاص به "مطلوب سيدات مراسلين أخبار ومذيعين برامج" تاركًا رقم للتواصل معه، ولكن الكثير من الفتيات شاركن هذا المنشور، معقبات أنه شخص محتال وينصب على الناس للحصول على مقابل مادي، بجانب طلب مجموعة من الصور الشخصية وابتزازهم بها وبياناتهم الشخصية.

وفي هذا الصدد تقول المحامية ميريز عبد الرحمن الباحثة القانونية، إن القانون يعاقب على مايسمى بالإبتزاز وحالات النصب الإلكتروني، وذلك طبقًا لقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مادة 26، موضحه أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تتجاوز 300000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،وهذا لكل من سولت له نفسه باستعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالشرف.

الشروع في الجريمة

وأكدت عبد الرحمن خلال حديثها لـ"الطريق"، أن الشروع في هذه الجريمة يخضع للمادة 40 من القانون نفسه حيث يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

وأشارت الباحثة القانونية، إلى المادة 327 من قانون العقوبات، والتي تضمنت أن "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي".


إجراءات البلاغ عن الإبتزاز الإلكتروني

أوضحت المحامية، أنه يوجد أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الإبتزاز الإلكتروني، أولها الإتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص للجرائم الإلكترونية أو التوجه للإداره العامة لجرائم تقنية المعلومات أو مدرية الأمن وإجراء محضر بالواقعة.

ولفتت ميريز الأنظار، أنه في حالة أن الفتاة هي من أرسلت الصور الشخصية حتى وإن كانت غير لائقة وهذا بكامل إرادتها، فمن حقها البلاغ وإجراء محضر.

اقرأ أيضًا.. صاحب البيت مربيه فوق السطوح.. نشطاء يتداولون صور لـ«ونش» أعلى مباني أحد العقارات

موضوعات متعلقة