الطريق
الإثنين 7 أبريل 2025 07:08 مـ 9 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ألعاب المراهنات متعة لحظية بثمن العلاقات العاطفية طرق سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة جلسة نقاشية رفيعة المستوى تستعرض آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر وفرنسا وزيرة التنمية المحلية تزور برلمان مقاطعة أونتاريو ومدرسة فيلوباتير المصرية بمدينة ميسيساجا بكندا أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بـ”الجبهة الوطنية” تستعرض خطتها ومبادراتها لخدمة المواطنين وزير الأوقاف يستقبل نائب مدير اللجنة الوطنية الصينية للشئون العرقية ويؤكد اعتزازه بالصداقة والعلاقات العميقة بين مصر والصين رئيس غرفة شركات السياحة: تطوير منطقة الأهرامات يوفر تجربة سياحية ممتعة وآمنة للمصريين والأجانب محافظ كفرالشيخ يتابع الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ياسر أيوب يكتب: الأهلى والزمالك والثيران فى بامبيلونا وزير العمل يعلن 7 فرص عمل للمُعلمين بالسعودية براتب 5 آلاف ريال وكيل الأزهر يعتمد نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام 2025/2024م وزيرة التخطيط تبحث مع سفير كازاخستان ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة

إلغاء الحبس وتأييد الغرامة.. ماذا يعني حكم الاقتصادية في اتهام مرتضى بسب الخطيب؟

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

شرح محمد عبدالحميد الصادق، المحامي، قرار المحكمة الاقتصادية في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه.

المحكمة قضت اليوم الأحد بإلغاء حكم حبس رئيس نادي الزمالك عام، والاكتفاء بالغرامة المالية المقدرة ب10 آلاف جنيه.

وقال "الصادق" في تصريحات لـ"الطريق" إن المدعي بالحق المدني يتقدم بطلب للمحامي العام التابع لمكان الواقعة بعد رجوع القضية من محكمة الاستئناف بالحكم إلى محكمة أول درجة، وبعد ذلك النيابة وشأنها على حسب الدعوى سواء بقبول أن النيابة هي من تقدم النقض، لأن النيابة العامة هي من يمثل المجتمع، أو ترفض طلب المدعى بالحق المدني.

وأضاف المحامي، أن إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية لا يعني إلغاء العقوبة قائلا: "كده تم توقيع عقوبة عليه وهي الغرامة فقط وليس الحبس، وهذا يعني أن الغرامة تتبع للمخالفة التي ارتكبها مرتضي وهي السبب القذف، ولكن الجريمة صحيحة والاكتفاء بالغرامة لأنه شخصية عامة ولكن هي واحد».

ولفت المحامي محمد عبدالحميد إلى أن قضية السب والقذف يُعاقب عليها بموجب المادة 302 و303 من قانون العقوبات، وأيضا وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا من خصم له مصلحة في هذا الطعن، ويفترض هذا الشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد رفض للطاعن طلبا أو دفعا أو أنزل به ضررا، فتكون مصلحته في الطعن أن يقبل ما رفض من طلباته أو دفوعه، أو أن يطرأ تحسن على وضعه الذي حدده له الحكم المطعون فيه «والعبرة في قيام المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك».

واختتم المحامي تصريحاته: أنه تطبيقا لذلك، فإنه لا يقبل من المتهم الطعن بالنقض، لأن الحكم الذي قضى بإدانته لم يفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده، ولا يقبل طعن المتهم في الحكم الذي أدانه باعتبار جريمته جنحة محتجا بأنها في حقيقتها جناية، أو لأن الحكم نزل بالعقوبة دون الحد الأدنى المقرر لها، ولا يقبل طعنه في حكم قضى بمصادرة سيارة استنادا إلى أنها ليست ملكا له، وإذا قضي ببراءة المتهم، فلا يقبل طعنه استنادا إلى أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه.

اقرأ أيضًا: انتشار مكثف بمحيط مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب بالقاهرة.. صور

موضوعات متعلقة