الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 05:57 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
نقيب المحامين يتابع الوقفات الاحتجاجية للنقابات الفرعية بكافة محاكم الجمهورية تعيين الدكتور « محمد البدري» أمينا لحزب الجبهة بالمنيا.. تعرف على السيرة الذاتية انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه مشرفة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد احتفالية توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية وزارة الثقافة المصرية تشارك بجناح متميز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ‎التنسيقية تطلق سادس جولات برنامج ”بناء قدرات شباب الأحزاب” بتدريب أعضاء مصر أكتوبر محافظ الجيزة يصدر قرارا بغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر جلسة مشاورات بين وزير الخارجية ونظيره الأنجولي لتعزيز العلاقات الجبهة الوطنية يستكمل أمناء محافظات الصعيد: البدري للمنيا والبارودي لأسيوط وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة

تعزيز السلامة الجوية.. أهم أهداف إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي رقم 25 لسنة 2022، مجموعة أهداف لإنشاء المركز، وتنص المادة (1) على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز.

أما المادة (2) تنص على أن يستهدف المركز تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل، الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوى من الكفاءة.

وفي سياق متصل، حدد قانون حماية المستهلك، حالات لا يحق فيها للمستهلك استبدال أو إعادة السلعة مرة أخرى، حيث نصت المادة 17 على أن للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها.

يأتي ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

اقرأ أيضا: عاجل | الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأمريكي في جدة.. غدا