الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 05:39 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تعيين الدكتور « محمد البدري» أمينا لحزب الجبهة بالمنيا.. تعرف على السيرة الذاتية انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه مشرفة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد احتفالية توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية وزارة الثقافة المصرية تشارك بجناح متميز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ‎التنسيقية تطلق سادس جولات برنامج ”بناء قدرات شباب الأحزاب” بتدريب أعضاء مصر أكتوبر محافظ الجيزة يصدر قرارا بغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر جلسة مشاورات بين وزير الخارجية ونظيره الأنجولي لتعزيز العلاقات الجبهة الوطنية يستكمل أمناء محافظات الصعيد: البدري للمنيا والبارودي لأسيوط وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة محافظ الدقهلية يطلب الوقوف حداد على الراحل السكرتير العام للمحافظة في بداية المجلس التنفيذي

بعد واقعة امتحان الفيزياء.. تعرف على عقوبة تسريب الامتحانات فى القانون

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، واقعة تداول عدد من الصور لأسئلة امتحان الفيزياء الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس، الأمر الذي شهد حالة من الجدل والاستياء بين أولياء الأمور والطلاب.

وفي هذا السياق وضع مكافحة غش الامتحانات، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، عقوبات رادعة للمتسببين في تسريب الامتحانات.

عقوبة تسريب الامتحانات

ووفقا للقانون، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

اقرأ أيضا | «الشهر العقاري» أبرزها.. 9 تشريعات اقتصادية أقرها النواب بدور الانعقاد الثاني

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.