الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 06:01 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
نقيب المحامين يتابع الوقفات الاحتجاجية للنقابات الفرعية بكافة محاكم الجمهورية تعيين الدكتور « محمد البدري» أمينا لحزب الجبهة بالمنيا.. تعرف على السيرة الذاتية انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه مشرفة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد احتفالية توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية وزارة الثقافة المصرية تشارك بجناح متميز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ‎التنسيقية تطلق سادس جولات برنامج ”بناء قدرات شباب الأحزاب” بتدريب أعضاء مصر أكتوبر محافظ الجيزة يصدر قرارا بغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر جلسة مشاورات بين وزير الخارجية ونظيره الأنجولي لتعزيز العلاقات الجبهة الوطنية يستكمل أمناء محافظات الصعيد: البدري للمنيا والبارودي لأسيوط وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة

عاجل… نصباية العملة البلاستيكية.. بيع الـ«عشرة جنيه» الجديدة بـ15 يعرضك للسجن مدة كبيرة

عقوبة العملة البلاستيكية
عقوبة العملة البلاستيكية

مع حلول عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير من المصريين عن العملة البلاستيكية وهي فئة الـ10 جنيهات، لاستخدمها كعيدية للأطفال والأصدقاء والاقارب نظرا لشكلها المميز والفريد، ولكن لم تكتمل أيام على فرحة المصريين بالعملة الجديدة، حتى حوّل أصحاب الضمائر الضعيفة العملة إلى تجارة لبيعها على وسائل التواصل الإجتماعي بـ سعر يصل إلى 15 جنيها عملة قديمة.

كشف المحامي بالنقض شادي طلعت ومدير منظمة اتحاد المحامين العرب، أن التلاعب بالعملات يندرج تحت بند التزييف، لأن جريمة التزييف تخص الأوراق الرسمية والعملات وتصل عقوباتها لـ15 عاما حبس وفقا للبند العقوبة.

وأضاف في تصريحاته لـ «الطريق» أن عقوبة التزييف تقع على قيمة العملة، ولا تقع تحت عقوبة الغش أو خلافه، ويحكم عليه بالحبس وفقا للمدة التي استغرقها في بيع هذه العملات أو المبلغ الذي جمعه من ورائها، وتكون العقوبة من 6 أشهر إلى 15 عاما.

وتابع أن كل عقوبة جنائية يجب أن تكون بها غرامة ولكن تحدد حسب تقدير العقوبة، والغرامة ترجع إلى القاضي، وموقف النيابة العامة هي إحالتها تحت عقوبة التزيف لانها عملة محلية وطنية لا يمكن لأي شخص التلاعب بها.

واختتم المحامي بالنقض ومدير منظمة اتحاد المحامين العرب، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بتنظيم عمليات المشرع المصري للحد من عمليات التداول غير المشروع بما يخالف أحكام وبنود تداولها.

جدير بالذكر أن البنك المركز المصري أكد ان العملة صديقة للبيئة ووأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بالعملة النقدية.

اقرأ أيضا: هل يؤثر بيع الـ«10 جنيه البلاستيك» بأكثر من قيمتها يؤثر على الاقتصاد؟.. خبير يجيب