الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 03:04 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
فيلم ”إسعاف” لـ إبراهيم الحجاج وبسمة داود يتغلب على ”سيكو سيكو” في شباك التذاكر السعودى توريد 9203 طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة مياه شرب معالجة بالمنطقة الصناعية في المنيا إحباط محاولة عناصر إجرامية جلب وترويج حشيش وشابو بمحافظتين رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري: خطة عمل لتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين التموين: طرح منتجات القابضة للصناعات الغذائية على منصة «أمازون مصر» مجلس النواب يوافق على مشروع تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وزارة الشباب والرياضة تُجري مقابلات لاختيار معاوني مديرياتها بالمحافظات ضبط طالب استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية كلمة وزير الشؤون النيابية في ”المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” وزير المالية يشارك في المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» مكافحة الآفات بزراعة البحيرة تكثف جهودها استعدادا لزراعة المحاصيل الصيفية

تصل لنصف مليون جنيه.. وزير المالية يحدد رسوم الجعالة لشركات المناطق الحرة| مستند

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قررت وزارة المالية تحصيل رسوم الجعالة من الشركات المصرية والأجنبية في المناطق الحرة العاملة، عـلـى البضائع المتبقيـة بمعـارض الأسـواق الحرة التابـعـة للشـركـات العامـلـة بنـظـام الأسـواق الحـرة والمـنـقـولـة مـن مـخـازنهم الرئيسية إذا تجاوزت مـدة بـقـائهـا داخـل معارض الأسواق الحرة عام كامل.

بحسب مستند حصلت جريدة الطريق على نسخة منه، فإن قرار وزارة المالية جاء بناء على ما تم عرضه من رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة بشأن ما أثير من مشكلات تتعلـق بتنفيذ منشور تعلیمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 15 لسنة 2022 بشـأن تحصيل رسـم الجـعـالـة على البضائع المتبقية بمعارض الأسواق الحرة التابعة للشركات العاملة بنظام الأسواق الحرة والمنقولة من مخازنهم الرئيسية إلى فروع معارضهم.

ونص القرار الجديد الصادر في يوليو الحالي، على أنه يستبدل بنص الفقرة الثالثة من منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 15 لسنة 2022 النص الآتى :

يـراعـي تـطـبـيـق الـضـوابط والأحـكـام المنصـوص عليها في المادتين رقمـی 110/ ب و 145 مـن اللائحـة التنفيذيـة لـقـانـون الجـمـارك الصـــادرة بـقـــــرار وزير الماليـة رقـم 430 لسـنة 2021 بتحصـــل رسـم الجـعـالـة عـلـى البضائع المتبقيـة بمعـارض الأسـواق الحرة التابـعـة للشـركـات العامـلـة بنـظـام الأسـواق الحـرة والمـنـقـولـة مـن مـخـازنهم الرئيسية إذا تجاوزت مـدة بـقـائهـا داخـل معارض الأسواق الحرة عام كامل.

ووضع قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 فى مادته الأولى عددا من التعريفات الهامة منها ما يسمى بــ"الجعالة"، وهى عبارة عن مبلغ يؤديه المرخص له بمستــودع جمــركي أو مخــزن جمركي مؤقت أو سوق حرة للمصلحة نظير الترخيص له.

وفي تعديلات لوزير المالية على لائحة قانون الجمارك لسنة 2022، تم رفع رسوم الجعالة عن المستودعات العامة والخاصة،عبر تعديل المادة 120 من اللائحة لتنص على: أن يلتزم صاحب المستودع المرخص به بمزاولة نشاط التخزين بأداء الجعالة لمصلحة الجمارك، في حالة أن يكون مستودعا عاما يتم الخصم بنسبة 15% من إجمالي ايرادات المستودع خلال العام، على ألا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 750 ألف جنيه في السنة، وذلك بعد أن كانت نفس النسبة على ألا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 15 ألف جنيه.

أما المستودع الخاص فيتم خصم 1% من قيمة الضرائب المقررة على البضائع المخزنة خلال العام، وبالنسبة للمشروبات الكحولية 1% من قيمتها، على ألا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه في السنة، وبالنسبة للأدخنة والتبغ ومصنوعاتها 1% من قيمتها على الا تقل عن 5 ألآف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وكانت تنص تلك المادة في اللائحة قبل التعديل على ” تكون 1% من قيمة الضرائب المقررة على البضائع المخزنة خلال العام وبالنسبة للأدخنة والتبغ ومصنوعاتها والمشروبات الكحولية 1% من قيمتها على الا تقل عن 5 ألآف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه في السنة.