الطريق
الخميس 17 أبريل 2025 12:17 صـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد منطقة الأعمال المركزية والحي السكني الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة في ذكرى ميلاده.. مراد عمار الشريعي: والدي كان يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقائه.. وورثت عنه الإبداع أسامة ربيع: قناة السويس تواصل دورها المحوري في تعزيز حركة الملاحة البحرية رئيس هيئة الدواء المصرية يتابع جهود سحب الأدوية منتهية الصلاحية أنوشكا: دوري في ”وتقابل حبيب” لا يشبهني.. والغناء ضمن خططي المقبلة أسامة ربيع: عقدنا شراكات مع شركات سعودية وأردنية في مجالي تطهير الموانئ وصناعة السفن رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر أثرت علينا خلال سنة 2024 كلها وتسببت في انخفاض الإيرادات بنسبة 61% وزير الصحة يشهد توقيع خطاب نوايا مع شركة أسترازينيكا لتوطين الاختبارات الجينية الجزيئية المتقدمة وزير الاستثمار يلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع مسؤولي الشركة الصينية والاستشاري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيسة الوزراء التونسية لبحث سبل تنمية العلاقات

«الدستورية»: عدم إقرار «النواب» القانون الصادر في حالة الضرورة لا يعد تشريعا

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، بأن قرار مجلس النواب بعدم إقرار القرار بقانون الصادر في حالة الضرورة، لا يعد تشريعًا، والرقابة القضائية على السياسة التشريعية أو ملاءمات التشريع ممتنعة.

وأرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ دستوريًــا مهمًــا مؤداه أن قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 مع اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة، يُعد عملاً برلمانيًا خالصًــا، لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.

وأسست المحكمة قضاءها على أن المادة (156) من الدستور خولت مجلس النواب سلطة تقديرية حيال القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، ومنحته بدائل عدة، من بينها عدم إقرارها واعتماد نفاذها خلال الفترة السابقـــــة، كون ذلك يمثل جوهر الولاية التشريعية التي أؤتمن عليها المجلس بمقتضى نصوص الدستور، بمراعاة أن ذلك لا يحول دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها على ما تضمنه القرار بقانون من أحكام إجرائية وموضوعية، فضلا عن رقابتها على صحة إجراءات صدوره وعرضه وفقًــا للدستور.

وأضافت المحكمة أن الرقابة الدستورية لا تمتد إلى الخوض في السياسة التشريعية أو إلى حد إلزام المشرع بإصدار تشريع معين أو تعديل تشريعات قائمة، وتبعًــا لذلك قضت بعدم قبول الدعويين بشأن الفصل في دستورية كل من قانوني الخدمة المدنية الصادر أولهما بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وثانيهما بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمناه من ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمعينين في ظل العمل بأحكامهما إلى مدة خدمتهم الحالية.

اقرأ أيضًا: إصابة نجل محمد أبو العينين وصديقه في حادث تصادم بالغردقة

موضوعات متعلقة