الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 04:23 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

حيثيات الحكم على كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية

فندت الدائرة 25 جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الشيخ زايد»، في القضية التي حملت رقم 3744 لسنة 2021 جنایات قسم ثان الشيخ زايد، والمقيدة برقم 2259 لسنة 2021 کلی نيابة السادس من أكتوبر، والمتهم فيها كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة الإطاحة بعدد 4 طلاب بسيارته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي، وعمرو وحيد محمود، وبحضور شريف علاء شعبان عضو النيابة العامة، وأمانة سر وجيه أديب حكيم.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بعدما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهم كريم محمد تقي الدين زكي الهواري وقد من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمتي المال والصحة إلا أنه لم يسع للحفاظ عليهما فغفل وتغافل عن وقت يسأل عن ماله فيما أفناه وعن عمره فيما أبلاه، فماله يفنيه فيما حرمه الله من ما يذهب العقل وعمره يبليه رويدا بتدميره لصحته، ولم يكتف بذلك فكان برعونته واستهتاره سببا في موت أربعة شباب أصدقاء في عمر الزهور، ساقتهم الأقدار ليكونوا ضحية المتهم الذي سحقهم وسحق معهم أمالهم وأحلامهم ففارقوا الدنيا تاركين أمهاتهم ثكالى وآبائهم مكلومين.

وأضافت الحيثيات، أنه في الساعات الأولى من صباح يوم 10 ديسمبر من العام الماضي 2021، وبعد أن انتهى المتهم من قضاء سهرته رفقة أصدقائه استقل سيارته الفارهة الرقيمة «م ل 7573»، عائداً لمسكنه مارقا كالسهم في سرعته وتحديدا بطريق النزهة في اتجاه المحور بجوار النادي الأهلي دائرة قسم ثان الشيخ زايد، بعدما عبر بوابات الرسوم وزاد في سرعة سيارته حتى تجاوزت ضعف السرعة المسموح بها بذلك الطريق بل ويزيد إلى حد قد وصل لثلاثة أمثال السرعة المقررة قانونا غير مبال بأرواح الآخرين لما كان عليه من تأثير مخدر الكوكايين والكحول، وحال دوران السيارة الرقيمة «ي ه 5719»، والتي كان يستقلها المجني عليهم يوسف محمد العباسي، عبد الله درویش محمد، عمرو حمد علي سعید حسن حسن شلبي قيادة أولهم لتسلك ذات الطريق والاتجاه واستكمال سيرها وتحديدا بعد حوالي أربعين مترا من مخرج الدوران، صدمتها سيارة المتهم المسرعة بشدة ودفعتها أمامها لمسافة ما يقرب من مائة متر وهي تنقلب عدة مرات حتى استقرت وعاليها أسفلها مما نتج عنه وفاة المجني عليهم جميعا.

وتابعت الحيثيات، أنه في حين توقفت سيارة المتهم عكس الإتجاه نتيجة الصدام، فتوجه نحوه الشاهدان الأول والثاني للاطمئنان عليه فوجداه مصابا لا يقوى على السير وتفوح من فمه رائحة الخمر، وعرضا عليه المساعدة ألا أنه رفض وبادر باستعمال هاتفه المحمول ثم أتته إحدى السيدات وأقلته بسيارتها تاركين المجني عليهم دون مساعدة أو حتى محاولة إسعاف من كان منهم في حاجة لذلك وانصرفا من مكان الحادث، وبعدها تم التحفظ على المتهم بمستشفى الصفا في العجوزة بعدما توجه إليها لتلقى العلاج وبأخذ عينات من دمه وبوله بمعرفة الطبيب المختص بناء على قرار المحقق وذلك بعد الواقعة بحوالي 12 ساعة ثم تحليلهما بواسطة المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي بناءً على قرار النيابة العامة.

وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت إحتواء عينة الدم والبول على مخدر الكوكايين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات كما منه إحتواء عينة الدماء على الكحول الإيثيلي، وبإجراء الشاهد السادس التحريات حول الواقعة توصلت تحرياته إلى أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية وهو تحت تأثير المواد المخدرة والمسكرة.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف سرده استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أقوال كلا من «عبدالله أحمد، أحمد علي، عمرو حسن، المقدم محمد عبدالله، هشام فتحي ونجلاء عبدالعزيز» بالتحقيقات، ومن أقوال الطبيب محمد أبو الوفا بجلسة المحاكمة ومما ثبت بالمقطع المرئي المقدم من الشاهد الثالث للنيابة العامة وبتقرير المعمل الكيميائي بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وبكتاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد التابع لهيئة المجتمعات، يتعين إدانة المتهم كريم الهواري طبقا لنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه عملا بالمواد 1 و2 و 1/37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، و122 لسنة 1989.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن «للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، ويجوز الصلح في آية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم البات»، وهي المادة المنظمة لإثبات الصلح مع المتهم.

وحيث أن باقي الجرائم المسندة إلي المتهم ارتبطت ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين وإعمالا لنص المادة 2/32 من قانون العقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة الأولى.

وحيث أن الدعوى المدنية فلما كان الثابت حضور المدعين بالحقوق المدنية كل بوكيل بجلسة المرافعة الختامية وأقروا جميعهم بتنازلهم عن دعواهم المدنية بعدما عدلوا الإدعاء المدني من مبلغ مليون وواحد جنية إلي خمسين جنية وواحد، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإثبات تنازلهم عن دعواهم المدنية حسبما سيرد المنطوق.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كريم الهواري بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنية مع مصادرة عينتي الدم والبول المأخوذتين منه.

اقرأ أيضا: انتشال جثة سيدة من أسفل عقار الوايلي المنهار