الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 05:06 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وفد اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس مجموعة مواني أبوظبي لبحث تعزيز التعاون محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الكورنيش جامعة طنطا الأهلية بالغربية تضم 10 كليات في تخصصات مختلفة وزير الزراعة يفتتح الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل بالعاصمة التونسية مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي الأول لنشر ريادة الأعمال وزيرة التخطيط تشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية أوقاف كفر الشيخ تعقد اختبارات الفرقة الأولى في مادة التفسير وعلوم القرآن وزيرة التخطيط: مصر تتوسع في المدارس الفنية لإعداد أجيال قادرة على المنافسة في المجالات الحديثة بروتوكول تعاون بين معهد النباتات الطبية بجامعة بني سويف ومؤسسة بساتين لتنمية المجتمع وزارة الصحة تستقبل وفد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) محافظ الدقهلية يتابع حملة مبكرة لكنس ورفع الأتربة وغسيل شوارع المنصورة بالمكنسيات رئيس هيئة تنمية الصعيد يعقد اجتماعًا مع رئيس مركز تحديث الصناعة

حالات تسقط فيها حقوق حامل الكمبيالات.. تعرف عليها

كمبيالة
كمبيالة

أكدت المادة (447) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى:

( أ ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.

(ب) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع.

(جـ) تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.

اقرأ أيضا | حالات وقف نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتصفية أموالها بالقانون

2– ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق، وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.

3– وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده.

4– إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفاده من هذا الشرط.

ووفقا للمادة (448)، أنه إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.