الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 10:20 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم الفنانة الكبيرة لبلبة منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالمياً شاهد| برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها الكرملين: روسيا ليس لديها أي مطالب إقليمية ضد دول البلطيق ولا تنوي مهاجمة أحد وكيل الأزهر يستقبل رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجيبوتي لبحث سبل التعاون في المجالات الدعوية والتعليميَّة أول مايو.. بدء التقديم لمسابقة “توفيق الحكيم للتأليف المسرحي” بـ”القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية” ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيس دولة سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين تَطوّر غير مسبوق في تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي لبحث فرص التعاون الممكنة بين الشركات المصرية والكويتية رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف عدد من شوارع المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025 وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي السفير الصيني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

4 شروط لتمتع المشروعات بالحوافز وفقا لقانون الاستثمار.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية

ألزم قانون الاستثمار المعدل في يوليو 2019، عدد من الشروط للمشروعات الاستثمارية، يجب أن تتوفر بها لكي تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون.

شروط تمتع المشروعات بالحوافزوفقا للقانون

وجاءت الشروط التي حددها قانون الاستثمار للمشروعات الاستثمارية لاستحقاق تلك الحوافز كما يلي:

- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

اقرأ أيضًا: عاجل | «الزراعة» تكشف حقيقة احتواء الخوخ على مواد كيميائية سامة

- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند 2 من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.