الطريق
الجمعة 18 أبريل 2025 03:15 صـ 20 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال قرب بلدة أوصرين قضاء نابلس بالضفة الغربية ترامب: سعيد بموافقة المحكمة العليا على البت في حق الحصول على الجنسية بالولادة أعضاء الاتحاد المصرى لكرة السلة يستحوذون على مناصب داخل الاتحاد العربى ترامب: الصين تواصلت معنا مرات عدة وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق معها فيديو| ”فتح”: ما تعرض له الأسرى المحررون يرقى لجرائم إنسانية رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق: الصمت الدولى يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الأسرى منتخب اليد يلعب مع البرازيل ٨ و١٠ مايو ودياً نقابة البترول تنظم ندوة توعوية تحت عنوان ”التوعية واشتراطات القيادة الأمنة” اختتام دور المجموعات في كأس الرابطة 2025 وتحديد مواجهات ربع النهائي القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا ميناء رأس عيسى النفطي الذي يستخدمه الحوثيون حماس: مستعدون لبدء مفاوضات الصفقة الشاملة كريم فهمي يكشف كواليس ”وتقابل حبيب” مع لميس الحديدي الاثنين المقبل

«من حبه جنة للكلبشات».. آخر مستجدات أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. خاص

شيرين-عبد-الوهاب-وحسام-حبيب
شيرين-عبد-الوهاب-وحسام-حبيب

بعد حالة الحب والهيام وأغاني الغرام تتحول علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، إلى المحاكم وأقسام الشرطة وبلاغات وتحقيقات من النيابة العامة واتهامات تطول حسام حبيب بالتهديد واستعراض القوة والسب والقذف، وتقدمت شيرين ببلاغ ضده بالتعدي عليها وعلى كريمتيها بالسب والشتم.

عقوبة كل منهما

وتعليقًا على هذا الأمر قال أيمن محفوظ المستشار القانوني، إن حالة الاتهامات الموجهه من شيرين لحسام حبيب، حيث استعراض القوة والسب والقذف فإن العقوبة تكون عن الاتهام الأول بالحبس مدة لا تقل عن سنه، وذلك طبقًا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، وأما جريمة السب والقذف فالعقوبة هي الحبس والغرامة.

وأشار محفوظ، في تصريحات لـ«الطريق»، إلى شيرين إذا كانت اتهامات شيرين ضد حبيب كاذبة وباطلة، فإنها ستواجه تهمة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب، موضحًا أن العقوبة هنا طبقًا لنص المادة 305 من قانون العقوبات: «وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به»، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: «يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 الى 15000 جنية».

وأضاف المستشار القانوني، أن الأمر سيخضع إلى التحقيقات وتحريات الجهات الأمنية لبيان حقيقة الأمر، وعلينا ألا نحكم على أطراف هذا النزاع قبل انتهاء التحقيقات وقبل أن تصل الاوراق إلى منصة القضاء يتم الحكم فيها بحكم بين ونهائي منهي لهذا النزاع وما فيه من اتهامات.

اقرأ أيضًا.. «فوق أرض السلام».. أسرار مبهرة عن مشروع «التجلي الأعظم» - خاص