الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 11:47 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
البيت الأبيض بشأن غرامة الاتحاد الأوروبى على شركتي ميتا وأبل: لن نتسامح مع هذا الابتزاز الاقتصادي الجديد فيديو| قصف بلا هوادة ونسف للخيام والمنازل.. الحياة في غزة تتحول إلى جحيم اتحاد اليد يقرر ترشيح خالد فتحى علي منصب النائب فى انتخابات الاتحاد العربى إعلام فلسطيني: إصابة 4 فلسطينيين برصاص مستوطنين في هجوم على قرية بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية البيت الأبيض: الرئيس ترامب بدأ صبره ينفد إزاء السلام في أوكرانيا اتحاد العمال يهنئ الرئيس السيسي بذكري تحرير سيناء بعد سماع أقواله.. إخلاء سبيل مدير بيطري طنطا في واقعة قتل كلب هاسكى الشيخ محمد عبد العزيز.. رمز للتسامح والعمل المجتمعى بأسوان مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم الفنانة الكبيرة لبلبة منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالمياً شاهد| برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها الكرملين: روسيا ليس لديها أي مطالب إقليمية ضد دول البلطيق ولا تنوي مهاجمة أحد

بعد انتشار فيديو «سيدة الشومة».. خبير قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لزوجها المدمن

ضرب الزوج لزوجته
ضرب الزوج لزوجته

بعد انتشار فيديو ضرب سيدة على يد زوجها المدمن بالعصا فوق رأسها وكاد أن ينهي بحياتها، بشكل وحشي، يتساءل البعض عن العقوبة القانونية المنتظرة لزوجها، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه.

مواقع التواصل الاجتماعي سلاح للضعفاء

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح سلاح يجلب حقوق وينشر شكاوي الضعفاء والمقهورين ولعل فيديو ضرب الزوج للزوجته بعصا على رأسها بمنطقة الشرابية كان أكبر مثال لذلك.

وأضاف أيمن، في حديثه لموقع "الطريق"، أن العقوبة القانونية المنتظرة لزوج سيدة "الشومة"، وقفا للمادة 242فقرة 1-3،"إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري ".

الشروع في القتل

وتابع أن إصرار الزوج على ضرب زوجته بعصا غليظ في رأسها عده مرات فكان نيه الزوج الجاني تتجه نحو قتل الزوجة، وليس الضرب لأن تلك الأفعال لا يمكن تصورها بالضرب إنما تتعدي ذلك إلى الشروع في القتل.

وأشار إلى أن عقوبة الشروع في القتل واختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، إذ أن المادتين 45و46 من قانون العقوبات جاءت نصا على أنه "يعاقب على الشروع في الجناية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك".

تصل العقوبة للمؤبد

واختتم أن الشروع وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة والعقوبه في تلك الحاله تترواح مابين السجن المشدد إلى المؤبد.