الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:01 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة ”رأس الحكمة” وزير التموين يترأس اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة جهاز منتخب اليد بقيادة باستور يجتمع مع مدربا ”القطبين” للتجهيز لوديتي البرازيل والسوبر الأفريقي فيديو| مصر تُعيد إحياء مجد الفراعنة.. كيف تستعد القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير؟ 61 فيلم تنافس علي جوائز الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره اللبناني الصحة تبحث تعزيز دور الشباب في التوعية من أجل تحسين الخصائص السكانية نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقة نادي فرسان الإرادة بمدينة أوسيم وزير الزراعة يتوجه إلى تونس لترأس اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء رانيا المشاط تعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بواشنطن وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمي الجديد لشركة إنتلسيا

شروط تعيين العاملين المؤقتين بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية

نظم قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وضع العاملين المؤقتين في المؤسسات والجهات الحكومية من خلال وضع عددا من الإجراءات والضوابط.

وجاءت هذه الضوابط وفقا للمادة 72 من قانون الخدمة المدنية كما يأتي:

• يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

• وفقا لللائحة التنفيذية للقانون ينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016.

اقرأ ايضا :عادات صحية يجب اتباعها بعد الإقلاع عن التدخين

• تحديت شروط تعيين العمالة المؤقتة وفقاً للمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وجاء فيها الآتي :

ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

- أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

- يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

موضوعات متعلقة