الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 11:30 صـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”وحدة وطنية على أرض الكويت”.. عيد القيامة يوحد القلوب برسائل رئاسية ومشاركة رسمية وجماهيرية ”حماة وطن” واتحاد المصريين بالخارج يقدمان التهنئة بعيد القيامة اليوم.. ”الحدث اليوم” تنقل افتتاح أمانة ”أبناء مصر” بالإسكندرية.. وكلمة مهمة لرئيس الحزب الأرصاد: طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. ورياح مثيرة للرمال ببعض المناطق عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم

«خبير» يحذر من خطورة المسدسات الخرز.. ومطالب بتغليظ العقوبة على مستخدميها - خاص

إصابة طفل بمسدس خرز
إصابة طفل بمسدس خرز

بالتزامن مع الأعياد والمناسبات وبالأخص في عيد الفطر، تنتشر الألعاب النارية والمسدسات الخرز، لما تسببه هذه الألعاب من مخاطر كبيرة، كما تتسبب في إصابات خطيرة للأطفال، لذلك يطالب بعض المواطنين بتغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها.

وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنه في مثل هذا التوقيت لابد من غلق وإحكام السيطرة على كل الطرق المؤدية لانتشار الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ، والمسدسات "الخرز" بكل أشكالها في الشارع المصري، ومع انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها وإتاحتها حتى أصبحت في متناول الجميع صغارا وكبارا.

وأضاف محفوظ في حديثه لـ "الطريق"، أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة.

وحذر محفوظ، من الضبط بأي ألعاب نارية، فإنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح، فصوت الألعاب النارية حتى يتم تميزها، فلابد أن نبتعد عن هذه العادة فهي لا تقترن بأعيادنا، مطالباً تغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها.

واستكمل محفوظ، أن القانون لا يجرم على استخدام المسدس الخرز؛ لأنه تحت بند لعب الأطفال، مشيراً إلى أن القانون يتدخل إذا تسببت في إصابة أحد بعاهة مستديمة فإن الجاني يستحق العقوبة وفقاً لما تنص عليه المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: “كل من أحدث بغيره جرحًا أو أضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

واختتم محفوظ حديثه، إذا كانت أصابه بسيطة فإن الجاني يسأل عن جريمة ضرب والعقوبة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مطالباً المسؤولين بعدم استيراد مثل هذه الألعاب الخطرة على أطفالنا.